____________________
الوارد في النصوص (1) المبينة لحكم نكاح العبد بدون إذن سيده بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز، إذ المستفاد منها أن كل عقد كان النهي عنه لحق الآدمي يصح بحصول الرضا وإجازة صاحب الحق.
وعلى الجملة: فالمنع حيث يكون لحق الغرماء، ولهم الإذن في التصرف، فلهم أن يجيزوا العقد الذي أوقعه، بناء على ما هو الحق من كون صحة الفضولي على القاعدة.
3 - (فلو اقترض بعده) أي بعد الحجر (أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء) إذا كان عالما بحاله اتفاقا كما في المسالك، له ولاقدامه على دينه حيث علم اعساره وتعلق حق الغرماء بأمواله، وأما إن كان جاهلا فعن المصنف والمحقق والشهيدين والكركي أنه كذلك، وقيل: إنه يجوز له فسخه واختصاصه بعين ماله، وقيل: إنه يضرب مع الغرماء.
وجه الأول: تعلق حق الغرماء الموجودين عند الحجر بأمواله وإن كانت متجددة بناء على تعلق الحجر بالمتجدد من ماله.
ووجه الثاني: عموم قوله (عليه السلام) كما في الخبر الآتي: صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
ووجه الثالث: إن له حقا ثابتا في الذمة، فهو غريم، فيضرب به كسائر الغرماء، وأنه قد أدخل في مقابل الثمن مالا فليضرب بالثمن، إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء.
ولكن تعلق حق الغرماء بالمال المتجدد بدون تجديد الحجر عليه، ففي غاية الاشكال، للأصل بعد عدم اطلاق أو عموم شامل له، بل المتجه عدم التعلق كما عن فخر المحققين، كما أن المتجه عدم تعلق حق الغريم الجديد بالمال المحجور عليه، لأنه
وعلى الجملة: فالمنع حيث يكون لحق الغرماء، ولهم الإذن في التصرف، فلهم أن يجيزوا العقد الذي أوقعه، بناء على ما هو الحق من كون صحة الفضولي على القاعدة.
3 - (فلو اقترض بعده) أي بعد الحجر (أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء) إذا كان عالما بحاله اتفاقا كما في المسالك، له ولاقدامه على دينه حيث علم اعساره وتعلق حق الغرماء بأمواله، وأما إن كان جاهلا فعن المصنف والمحقق والشهيدين والكركي أنه كذلك، وقيل: إنه يجوز له فسخه واختصاصه بعين ماله، وقيل: إنه يضرب مع الغرماء.
وجه الأول: تعلق حق الغرماء الموجودين عند الحجر بأمواله وإن كانت متجددة بناء على تعلق الحجر بالمتجدد من ماله.
ووجه الثاني: عموم قوله (عليه السلام) كما في الخبر الآتي: صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه.
ووجه الثالث: إن له حقا ثابتا في الذمة، فهو غريم، فيضرب به كسائر الغرماء، وأنه قد أدخل في مقابل الثمن مالا فليضرب بالثمن، إذ ليس فيه إضاعة على الغرماء.
ولكن تعلق حق الغرماء بالمال المتجدد بدون تجديد الحجر عليه، ففي غاية الاشكال، للأصل بعد عدم اطلاق أو عموم شامل له، بل المتجه عدم التعلق كما عن فخر المحققين، كما أن المتجه عدم تعلق حق الغريم الجديد بالمال المحجور عليه، لأنه