____________________
سبقه، بل على الثاني أظهر. والحل أن العلامة هي الانبات الحاصل من الله سبحانه بمقتضى العادة والطبيعة.
ويرد الثالث: إن العلامة تحصل بمجرد خروج الشعر وصدق هذا العنوان، ولا تتوقف على تزايده وكماله، فالأظهر كونه علامة البلوغ لا دليلا على سبقه.
وتظهر ثمرة النزاع في قضاء ما يجب قضائه من العبادات، وفي نفاذ اقراره وتصرفاته المتقدمة على الاختبار بزمان يعلم عدم تأخر بلوغه عنه.
الثاني: في الاحتلام، والمراد به خروج المني من الموضع المعتاد، والمني هو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد، والظاهر أن هذا هو مراد المحقق في الشرائع حيث قيده بالذي يكون منه الولد، فما فهمه جماعة منه أن المني ينقسم قسمين: ما يكون منه الولد، وما لا يكون منه الولد، وأن البلوغ لا يتحقق إلا بالأول، في غير محله.
وكيف كان فهو علامة البلوغ في الذكر والأنثى، ولا خلاف في كونه علامة له، بل الاجماع بقسميه عليه، ويشهد به من الكتاب: قوله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) (1).
قال في التذكرة: الحلم هو خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، كان بجماع أو غير جماع، وسواء كان في نوم أو يقظة.
وقوله تعالى: (والذين لم يبلغوا الحلم) (2).
وقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح... إلى آخره) (3).
والمراد ببلوغ النكاح: شهوة النكاح والوطء والقدرة على الانزال.
ويرد الثالث: إن العلامة تحصل بمجرد خروج الشعر وصدق هذا العنوان، ولا تتوقف على تزايده وكماله، فالأظهر كونه علامة البلوغ لا دليلا على سبقه.
وتظهر ثمرة النزاع في قضاء ما يجب قضائه من العبادات، وفي نفاذ اقراره وتصرفاته المتقدمة على الاختبار بزمان يعلم عدم تأخر بلوغه عنه.
الثاني: في الاحتلام، والمراد به خروج المني من الموضع المعتاد، والمني هو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد، والظاهر أن هذا هو مراد المحقق في الشرائع حيث قيده بالذي يكون منه الولد، فما فهمه جماعة منه أن المني ينقسم قسمين: ما يكون منه الولد، وما لا يكون منه الولد، وأن البلوغ لا يتحقق إلا بالأول، في غير محله.
وكيف كان فهو علامة البلوغ في الذكر والأنثى، ولا خلاف في كونه علامة له، بل الاجماع بقسميه عليه، ويشهد به من الكتاب: قوله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) (1).
قال في التذكرة: الحلم هو خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، كان بجماع أو غير جماع، وسواء كان في نوم أو يقظة.
وقوله تعالى: (والذين لم يبلغوا الحلم) (2).
وقوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح... إلى آخره) (3).
والمراد ببلوغ النكاح: شهوة النكاح والوطء والقدرة على الانزال.