____________________
1 - مع اجتماع الشروط هل للحاكم الشرعي حجره من التصرف في ماله فيبطل تصرفه فيه حينئذ أم ليس له ذلك؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، بل لم ينقل الخلاف عن أحد سوى صاحب الحدائق ره، فإنه استشكل فيه، بل حكم بأنه ليس للحاكم أن يحجره.
ويمكن أن يستدل للمشهور بوجوه: منها: الاجماع عليه قديما وحديثا، فإن تم ما أفاده المحدث البحراني من عدم ظهور شئ من الروايات في ذلك كان الاجماع المذكور حجة قطعا.
ومنها: أنه لا ريب في أن ذلك من وظائف قضاة الجور وحكامهم لما نرى ونسمع أنهم يحجرون المفلس عن التصرف في ماله، وقد دلت النصوص (1) المتضمنة لجعله (عليه السلام)، حاكم الشرع حاكما وقاضيا على أن له جميع ما لحكام الجور من الوظائف والمناصب، ومنها هذه الوظيفة وهذا المنصب.
ومنها: النصوص الخاصة، لاحظ خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: إن عليا (عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله. الحديث (2).
وتقريب الاستدلال به من وجهين - أحدهما: قوله يفلس الرجل إذ لا معنى معقول له إلا الحجر عليه.
ثانيهما: قوله ثم يأمر به فيقسم ماله فإنه ظاهر في رفع اختياره لو أراد التصرف في ماله على وجه يخرجه عن ملكه، بل لعله المراد من الحبس في خبر الأصبغ
ويمكن أن يستدل للمشهور بوجوه: منها: الاجماع عليه قديما وحديثا، فإن تم ما أفاده المحدث البحراني من عدم ظهور شئ من الروايات في ذلك كان الاجماع المذكور حجة قطعا.
ومنها: أنه لا ريب في أن ذلك من وظائف قضاة الجور وحكامهم لما نرى ونسمع أنهم يحجرون المفلس عن التصرف في ماله، وقد دلت النصوص (1) المتضمنة لجعله (عليه السلام)، حاكم الشرع حاكما وقاضيا على أن له جميع ما لحكام الجور من الوظائف والمناصب، ومنها هذه الوظيفة وهذا المنصب.
ومنها: النصوص الخاصة، لاحظ خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: إن عليا (عليه السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله. الحديث (2).
وتقريب الاستدلال به من وجهين - أحدهما: قوله يفلس الرجل إذ لا معنى معقول له إلا الحجر عليه.
ثانيهما: قوله ثم يأمر به فيقسم ماله فإنه ظاهر في رفع اختياره لو أراد التصرف في ماله على وجه يخرجه عن ملكه، بل لعله المراد من الحبس في خبر الأصبغ