____________________
علامة البلوغ في حق المسلمين والمشركين.
وكيف كان: فيشهد لكونه علامة البلوغ مطلقا: الاجماع المحكي مستفيضا، وحسن يزيد الكناسي عن الإمام الباقر (عليه السلام) وهو طويل قال (عليه السلام) في آخره: إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك (1).
والمراد بالشعر في الوجه هو اللحية والشارب واستقرب في محكي التحرير كون نبات اللحية دليلا دون غيره من الشعور والعادة قاضية به.
وخبر حمزة بن حمران عنه (عليه السلام): الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك (2).
وخبر أبي البختري عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم أي المراهقين يومئذ على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري (3).
وفي النصوص وإن لم يقيد الشعر بالخشن إلا أنه من جهة أن الخشن هو المعهود في اختيار البلوغ يحمل عليه الاطلاق صرفا له إلى المعهود.
وهل يختص هذه العلامة بالذكور، أم تعم الإناث؟ وجهان: أقواهما الثاني، لأنه وإن اختصت النصوص بالذكور إلا أن الاجماع قائم على كونه علامة في الأنثى أيضا،
وكيف كان: فيشهد لكونه علامة البلوغ مطلقا: الاجماع المحكي مستفيضا، وحسن يزيد الكناسي عن الإمام الباقر (عليه السلام) وهو طويل قال (عليه السلام) في آخره: إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك (1).
والمراد بالشعر في الوجه هو اللحية والشارب واستقرب في محكي التحرير كون نبات اللحية دليلا دون غيره من الشعور والعادة قاضية به.
وخبر حمزة بن حمران عنه (عليه السلام): الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك (2).
وخبر أبي البختري عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم أي المراهقين يومئذ على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري (3).
وفي النصوص وإن لم يقيد الشعر بالخشن إلا أنه من جهة أن الخشن هو المعهود في اختيار البلوغ يحمل عليه الاطلاق صرفا له إلى المعهود.
وهل يختص هذه العلامة بالذكور، أم تعم الإناث؟ وجهان: أقواهما الثاني، لأنه وإن اختصت النصوص بالذكور إلا أن الاجماع قائم على كونه علامة في الأنثى أيضا،