____________________
العبارة، فمن استثنائه يعلم أن المراد عدم الاستقلال في التصرف.
وقد يستدل لذلك بالنصوص المتضمنة لكون عمد الصبي وخطائه واحد (1) وقد استوفينا البحث فيها في كتاب البيع وأثبتنا اختصاصها بباب الجنايات وأنها لا تشمل المعاملات.
وقد استدل لجواز تصرفات الصبي تارة: بالآية المتقدمة، أما بتقريب: أنه جعل فيها المدار على الرشد وأنه مع استئناس الرشد لا يتوقف في دفع المال ولا ينتظر البلوغ، وأن اعتبار البلوغ طريقي اعتبر أمارية إلى الرشد بلا موضوعية له، وذلك بجعل الجملة الأخيرة استدراكا عن صدر الآية.
أو بتقريب: أن ظاهر الآية كون الابتلاء قبل البلوغ بقرينة التعبير (باليتامى وقوله تعالى حتى سواء كانت للغاية أم للابتداء، والظاهر من الابتلاء) الابتلاء بالمعاملات على الأموال بأن يأذنوا لهم في البيع والشراء قبل البلوغ، وذلك يقتضي صحة تصرفاتهم.
وأخرى: بمرسل المبسوط وروى أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائز التصرف.
وثالثة: بالنصوص الدالة على جواز وصيته وصدقته وعتقه (2)، فإنه لو التزم بخروجها عن حديث رفع القلم يرد عليه إباء سياقه عن التخصيص.
ورابعة: بالسيرة التي ادعاها سيد الرياض.
وخامسة: بخبر السكوني عن مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث: نهي
وقد يستدل لذلك بالنصوص المتضمنة لكون عمد الصبي وخطائه واحد (1) وقد استوفينا البحث فيها في كتاب البيع وأثبتنا اختصاصها بباب الجنايات وأنها لا تشمل المعاملات.
وقد استدل لجواز تصرفات الصبي تارة: بالآية المتقدمة، أما بتقريب: أنه جعل فيها المدار على الرشد وأنه مع استئناس الرشد لا يتوقف في دفع المال ولا ينتظر البلوغ، وأن اعتبار البلوغ طريقي اعتبر أمارية إلى الرشد بلا موضوعية له، وذلك بجعل الجملة الأخيرة استدراكا عن صدر الآية.
أو بتقريب: أن ظاهر الآية كون الابتلاء قبل البلوغ بقرينة التعبير (باليتامى وقوله تعالى حتى سواء كانت للغاية أم للابتداء، والظاهر من الابتلاء) الابتلاء بالمعاملات على الأموال بأن يأذنوا لهم في البيع والشراء قبل البلوغ، وذلك يقتضي صحة تصرفاتهم.
وأخرى: بمرسل المبسوط وروى أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيدا كان جائز التصرف.
وثالثة: بالنصوص الدالة على جواز وصيته وصدقته وعتقه (2)، فإنه لو التزم بخروجها عن حديث رفع القلم يرد عليه إباء سياقه عن التخصيص.
ورابعة: بالسيرة التي ادعاها سيد الرياض.
وخامسة: بخبر السكوني عن مولانا الصادق (عليه السلام) في حديث: نهي