____________________
على أنه خبر آخر.
ودعوى أن هذه النصوص معرض عنها عند الأصحاب فلا يستند إليها، مندفعة بأنه يمكن أن يكون محل كلام جماعة منهم صورة عدم تحقق الدين، مع أنه يمكن أن يكون عدم افتائهم بما تضمنته هذه النصوص لتخيل معارضتها مع النصوص الآتية، وعليه فالاعراض المسقط عن الحجية غير ثابت.
وأما في صورة عدم تحقق الدين فلصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال (عليه السلام): البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين (1). واختصاصه بصورة عدم تحقق الدين ظاهر فبه يقيد اطلاق النصوص المتقدمة، وأوضح من ذلك اختصاصا بهذه الصورة مكاتبة المروزي المتقدمة في المسألة المتقدمة، فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على التفصيل بين صورة تحقق الدين وعدمه.
وقد استدل في الجواهر للقول المشهور: بموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الاختلاف في الوديعة والقرض: إن القول قول صاحب المال مع يمينه، (2). بدعوى أن خصوص المورد لا يخصص الوارد، فيستفاد منه حينئذ أصالة عدم الحكم بمال الانسان بغير قوله، وإن كان مدعيا فضلا عما نحن فيه مما هو مدعى عليه، وصحيح ابن مسلم، مكاتبة المروزي المتقدمين.
ولكن الموثق متضمن لحكم خاص في مورد مخصوص لا يتعدى عنه، وعدم
ودعوى أن هذه النصوص معرض عنها عند الأصحاب فلا يستند إليها، مندفعة بأنه يمكن أن يكون محل كلام جماعة منهم صورة عدم تحقق الدين، مع أنه يمكن أن يكون عدم افتائهم بما تضمنته هذه النصوص لتخيل معارضتها مع النصوص الآتية، وعليه فالاعراض المسقط عن الحجية غير ثابت.
وأما في صورة عدم تحقق الدين فلصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال (عليه السلام): البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين (1). واختصاصه بصورة عدم تحقق الدين ظاهر فبه يقيد اطلاق النصوص المتقدمة، وأوضح من ذلك اختصاصا بهذه الصورة مكاتبة المروزي المتقدمة في المسألة المتقدمة، فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على التفصيل بين صورة تحقق الدين وعدمه.
وقد استدل في الجواهر للقول المشهور: بموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) في الاختلاف في الوديعة والقرض: إن القول قول صاحب المال مع يمينه، (2). بدعوى أن خصوص المورد لا يخصص الوارد، فيستفاد منه حينئذ أصالة عدم الحكم بمال الانسان بغير قوله، وإن كان مدعيا فضلا عما نحن فيه مما هو مدعى عليه، وصحيح ابن مسلم، مكاتبة المروزي المتقدمين.
ولكن الموثق متضمن لحكم خاص في مورد مخصوص لا يتعدى عنه، وعدم