____________________
الوكيل المفوض، بل الظاهر منها هو المنع عن القسم الثاني من جهة توجيه الخطاب فيها إلى الولي وتضمنها المنع عن الدفع قبل البلوغ، فالمتحصل منها عدم استقلال الصبي في المعاملات وإن أذن له الولي، ولكنها لا تدل على جعل انشائه كلا انشاء، مع عدم كون التصرف تصرفا له، بل من تصرفات وليه وكون البيع بيعه مثلا، وهي وإن اختصت بأمواله إلا أنه يكفي في منعه عن التصرفات في مال غيره وسائر التصرفات غير المالية عدم القول بالفصل.
ومنها: حديث رفع القلم عن الصبي الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في سقوط الرجم عن الصبي: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق الحديث (1).
وروي عن قرب الإسناد عن علي (عليه السلام) في سقوط القصاص والدية في ماله: وقد رفع عنهما القلم (2).
وفي موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة قال (عليه السلام): إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم (3). ونحوها غيرها.
وتقريب الاستدلال بها: إن مقتضى اطلاق القلم المرفوع هو قلم التكليف والوضع، ولازم ذلك بطلان عقده مستقلا أو مع إذن الولي، بشرط كونه كالوكيل المفوض.
ومنها: حديث رفع القلم عن الصبي الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في سقوط الرجم عن الصبي: أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق الحديث (1).
وروي عن قرب الإسناد عن علي (عليه السلام) في سقوط القصاص والدية في ماله: وقد رفع عنهما القلم (2).
وفي موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة قال (عليه السلام): إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم (3). ونحوها غيرها.
وتقريب الاستدلال بها: إن مقتضى اطلاق القلم المرفوع هو قلم التكليف والوضع، ولازم ذلك بطلان عقده مستقلا أو مع إذن الولي، بشرط كونه كالوكيل المفوض.