____________________
فيه كونه رهنا.
وكيف كان: فإن كان مراد الأصحاب كون الثمن رهنا، فيشكل تطبيقه على القاعدة، إذ حق الرهانة متعلق بالمبيع بشخصه، وثبوته في عوضه يحتاج إلى دليل، وهم غير ملتزمين بذلك في عكس المسألة، وهو ما لو أذن المرتهن للراهن في البيع، فإنهم قالوا بسقوط حق الرهانة رأسا وعدم تعلقه بالثمن.
ودعوى الفرق بينهما من جهة ظهور إذن المرتهن في البيع في اسقاط حقه كما في الجواهر، فيها: إنه لو لم يكن البيع بنفسه مسقطا فكيف يكون الإذن فيه اسقاطا.
وعلى الجملة: تعلق حق الرهانة بالثمن يحتاج إلى دليل مفقود، اللهم إلا أن يقال: إن مراد الأصحاب بذلك، أنه كما لو باع المرتهن بعد حلول الأجل بإذن الراهن، يسقط حق الرهانة عن المبيع والثمن، غاية الأمر يبقى أثره، وهو استيفاء الدين من الثمن كذلك لو باعه قبل حلول الأجل يسقط حق الرهانة، ولكن أثره وهو استيفاء الدين من الثمن لو لم يؤد الراهن يكون باقيا، إلا أنه حيث لم يحل الأجل ليس له التصرف فيه باستيفاء الدين حتى مع الشرائط التي يجوز له التصرف لو كان بعد حلول الأجل، وعليه فيتم ما ذكروه، كما يتم ما ذكره المصنف ره من قوله (إلا بعده)، ولا يرد عليه ما في الجواهر من أن جواز التصرف بعد حلول الأجل أيضا واضح البطلان.
وبما ذكرناه يجمع بين كلمات الأصحاب، ويظهر أن مراد من أنكر تعلق حق الرهانة بالثمن أنه ليس بدلا عن المبيع في كونه متعلقا لحق الرهانة، ومراد من أثبته أن له استيفاء الدين منه بعد حلول الأجل على شرائطه بإذن الراهن أو امتناعه، وإذن الحاكم أو بدون إذنه ويعضد ذلك تعبير الفقهاء عنه بعدم جواز التصرف قبل حلول الأجل وجوازه بعده لا بكونه رهنا. فتدبر فإنه دقيق لطيف.
وكيف كان: فإن كان مراد الأصحاب كون الثمن رهنا، فيشكل تطبيقه على القاعدة، إذ حق الرهانة متعلق بالمبيع بشخصه، وثبوته في عوضه يحتاج إلى دليل، وهم غير ملتزمين بذلك في عكس المسألة، وهو ما لو أذن المرتهن للراهن في البيع، فإنهم قالوا بسقوط حق الرهانة رأسا وعدم تعلقه بالثمن.
ودعوى الفرق بينهما من جهة ظهور إذن المرتهن في البيع في اسقاط حقه كما في الجواهر، فيها: إنه لو لم يكن البيع بنفسه مسقطا فكيف يكون الإذن فيه اسقاطا.
وعلى الجملة: تعلق حق الرهانة بالثمن يحتاج إلى دليل مفقود، اللهم إلا أن يقال: إن مراد الأصحاب بذلك، أنه كما لو باع المرتهن بعد حلول الأجل بإذن الراهن، يسقط حق الرهانة عن المبيع والثمن، غاية الأمر يبقى أثره، وهو استيفاء الدين من الثمن كذلك لو باعه قبل حلول الأجل يسقط حق الرهانة، ولكن أثره وهو استيفاء الدين من الثمن لو لم يؤد الراهن يكون باقيا، إلا أنه حيث لم يحل الأجل ليس له التصرف فيه باستيفاء الدين حتى مع الشرائط التي يجوز له التصرف لو كان بعد حلول الأجل، وعليه فيتم ما ذكروه، كما يتم ما ذكره المصنف ره من قوله (إلا بعده)، ولا يرد عليه ما في الجواهر من أن جواز التصرف بعد حلول الأجل أيضا واضح البطلان.
وبما ذكرناه يجمع بين كلمات الأصحاب، ويظهر أن مراد من أنكر تعلق حق الرهانة بالثمن أنه ليس بدلا عن المبيع في كونه متعلقا لحق الرهانة، ومراد من أثبته أن له استيفاء الدين منه بعد حلول الأجل على شرائطه بإذن الراهن أو امتناعه، وإذن الحاكم أو بدون إذنه ويعضد ذلك تعبير الفقهاء عنه بعدم جواز التصرف قبل حلول الأجل وجوازه بعده لا بكونه رهنا. فتدبر فإنه دقيق لطيف.