____________________
وأما العقد الصادر من الصبي بإذن الولي على نحو كونه آلة محضة الذي له نسبتان نسبة إلى الصبي ونسبة إلى الولي غاية الأمر نسبته إليه إنما تكون بالتسبيب، فلا يدل الحديث على بطلانه حتى من الجهة الثانية.
ولا منافاة بين عدم نفوذ ما هو عقد الصبي بالمباشرة ونفوذ ما هو عقد الولي، إذ القلم رفع عن الصبي لا عن الولي، هذا على فرض تسليم صدق كون العقد والبيع عقد الصبي مع كونه مجرى الصيغة خاصة وكون طرف المعاملة عند العرف وهو الولي، وإلا فعدم دلالته على سلب عبارته أوضح.
فما عن المبسوط في مسألة الاقرار من أن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم وتبعه غيره وقالوا إنه يدل على أن انشائه كلا انشاء غير تام، وفي المقام اشكالات خمسة أوردت على الاستدلال بالحديث ذكرناها مع أجوبتها في كتاب البيع.
ومنها: النصوص (1) الدالة بالمنطوق والمفهوم على عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء، ومقتضى اطلاقها بطلان ذلك بالمعنيين الأولين، وأما بالمعنى الثالث - وهو ما لو كان الصبي آلة محضة - فلا تدل عليه لعدم صدق كون البيع والشراء له، وعلى هذا بنوا على عدم ثبوت خيار المجلس لمجري الصيغة لعدم صدق البيع عليه، فالبيع مثلا إنما يكون بيع الولي أو الموكل والأمر أمره، ومجرد الصيغة لا يكون موضوع النفوذ.
ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أن مثل هذا البيع له نسبتان: نسبة إلى الصبي، ونسبة إلى الولي أو الموكل، فلا مانع من نفوذه ومضيه بالاعتبار الثاني كما تقدم ويشهد لما ذكرناه استثناء السفيه في بعض تلك الأخبار، حيث إن السفيه ليس مسلوب
ولا منافاة بين عدم نفوذ ما هو عقد الصبي بالمباشرة ونفوذ ما هو عقد الولي، إذ القلم رفع عن الصبي لا عن الولي، هذا على فرض تسليم صدق كون العقد والبيع عقد الصبي مع كونه مجرى الصيغة خاصة وكون طرف المعاملة عند العرف وهو الولي، وإلا فعدم دلالته على سلب عبارته أوضح.
فما عن المبسوط في مسألة الاقرار من أن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه حكم وتبعه غيره وقالوا إنه يدل على أن انشائه كلا انشاء غير تام، وفي المقام اشكالات خمسة أوردت على الاستدلال بالحديث ذكرناها مع أجوبتها في كتاب البيع.
ومنها: النصوص (1) الدالة بالمنطوق والمفهوم على عدم جواز أمر الصبي في البيع والشراء، ومقتضى اطلاقها بطلان ذلك بالمعنيين الأولين، وأما بالمعنى الثالث - وهو ما لو كان الصبي آلة محضة - فلا تدل عليه لعدم صدق كون البيع والشراء له، وعلى هذا بنوا على عدم ثبوت خيار المجلس لمجري الصيغة لعدم صدق البيع عليه، فالبيع مثلا إنما يكون بيع الولي أو الموكل والأمر أمره، ومجرد الصيغة لا يكون موضوع النفوذ.
ولو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أن مثل هذا البيع له نسبتان: نسبة إلى الصبي، ونسبة إلى الولي أو الموكل، فلا مانع من نفوذه ومضيه بالاعتبار الثاني كما تقدم ويشهد لما ذكرناه استثناء السفيه في بعض تلك الأخبار، حيث إن السفيه ليس مسلوب