____________________
الاستبصار لا الصحة، ويؤيده اطلاق الجواز عليه في روايات الهبة بذي الرحم الآتية، وفي خبر الاقرار (1) وغير ذلك من الموارد، وعلى هذا فلم يقل أحد بمضمونهما لاتفاق الأصحاب على عدم اللزوم بدون القبض، مع أن أكثر أفراد الهبة جائزة حتى بعد القبض. ويحتمل أن يراد به النفوذ المترقب منها جواز أو لزوما، فيرد عليهما أيضا ما مر، إذ الهبة بذي الرحم حكمها اللزوم، ونفوذها إنما يكون كذلك مع الاتفاق على اشتراط لزومها بالقبض. ويحتمل أن يراد به الجواز المقابل للزوم، فلا يدل الخبران حينئذ على اشتراط القبض في اللزوم، بل يدلان على عدمه، وأيضا غاية ما يدلان عليه حينئذ جواز الرجوع في الهبة قبل القبض، وهذا يلائم مع اشتراط القبض في تأثيرها في الملكية كما يلائم مع حصول الملكية قبل القبض وأما حملهما على إرادة أن الهبة تؤثر في حصول الملك وإن لم تقبض الذي هو مبنى الاستدلال، فهو يحتاج إلى قرينة عليه مفقودة.
وعلى فرض التنزل وتسليم دلالتهما على ذلك، أنهما لا يصلحان للمقاومة مع النصوص المتقدمة المشهورة بين الأصحاب، فإن الشهرة أول المرجحات فتقدم هي، فالأظهر أن القبض شرط في صحة الهبة، بمعنى أنها لا تؤثر في حصول الملكية إلا بعد القبض.
(و) فرع المصنف على ذلك أنه (لو وهبه ما في ذمته كان ابراء) وقد مر الكلام في ذلك في المسألة الأولى وعرفت ما هو الحق.
(ويشترط في القبض إذن الواهب) كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي المسالك: هذا مما لا خلاف فيه عندنا، وفي الرياض: بلا خلاف أجده فيه، بل عليه في
وعلى فرض التنزل وتسليم دلالتهما على ذلك، أنهما لا يصلحان للمقاومة مع النصوص المتقدمة المشهورة بين الأصحاب، فإن الشهرة أول المرجحات فتقدم هي، فالأظهر أن القبض شرط في صحة الهبة، بمعنى أنها لا تؤثر في حصول الملكية إلا بعد القبض.
(و) فرع المصنف على ذلك أنه (لو وهبه ما في ذمته كان ابراء) وقد مر الكلام في ذلك في المسألة الأولى وعرفت ما هو الحق.
(ويشترط في القبض إذن الواهب) كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي المسالك: هذا مما لا خلاف فيه عندنا، وفي الرياض: بلا خلاف أجده فيه، بل عليه في