____________________
إلا في مواضع مخصوصة قد وقع الاتفاق على بعضها، والخلاف في بعض كما سيمر عليك، ومقتضى القاعدة هو اللزوم إلا ما خرج كما هو الشأن في جميع العقود، ولكن في خصوص المقام روايات خاصة وهي طائفتان:
الأولى: ما تدل على ما ذهب إليه المشهور، لاحظ صحيح جميل الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): الهبة والنحلة يرجع فيهما إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإن لا يرجع فيها (2).
وصحيح البصري وعبد الله بن سنان (سليمان يب) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال (عليه السلام): تجوز الهبة لذوي القرابة، والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء (3).
ومرسل أبان كالصحيح عنه (عليه السلام) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال (عليه السلام): قال أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها، وإن كان لذي قرابة (4).
وصحيح زرارة عنه (عليه السلام) في حديث - ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أم لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز (5).
الأولى: ما تدل على ما ذهب إليه المشهور، لاحظ صحيح جميل الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): الهبة والنحلة يرجع فيهما إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإن لا يرجع فيها (2).
وصحيح البصري وعبد الله بن سنان (سليمان يب) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال (عليه السلام): تجوز الهبة لذوي القرابة، والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك أن شاء (3).
ومرسل أبان كالصحيح عنه (عليه السلام) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال (عليه السلام): قال أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها، وإن كان لذي قرابة (4).
وصحيح زرارة عنه (عليه السلام) في حديث - ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أم لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز (5).