____________________
يموت صاحبها قال (عليه السلام): هي ميراث، فإن كان لصبي في حجره فاشهد عليه فهو جائز (1).
وتقريب الاستدلال به كما في سابقه، وقوي أبي بصير عنه (عليه السلام): الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها والصدقة جائز عليه (2).
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل على نفي الهبة بدون القبص، وظاهر النفي كونه نفيا تشريعيا لا تكوينيا، ومعنى النفي التشريعي عدم ترتب الأثر عليها. وعلى هذا فدلالة الخبر على نفي الصحة بدون القبض لو لم تكن بالصراحة لا ريب في أنها قريبة منها، ولا مجال للمناقشة فيها بما ذكروه.
واستدل للقول الآخر: بالأمر بالوفاء بالعقود (3)، وبصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم، والنحل لا يجوز حتى يقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا (4).
وخبر عبد الرحمان بن سيابة عنه (عليه السلام): إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم جائزة (5).
ولكن يتوجه على الأول: إنه دليل اللزوم لا الصحة، مع أنه لو كان دالا على صحة كل عقد لزم تقييده بما مر.
وأما الخبران: فالمراد من الجواز فيهما يحتمل اللزوم كما فهمه الشيخ في محكي
وتقريب الاستدلال به كما في سابقه، وقوي أبي بصير عنه (عليه السلام): الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها والصدقة جائز عليه (2).
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل على نفي الهبة بدون القبص، وظاهر النفي كونه نفيا تشريعيا لا تكوينيا، ومعنى النفي التشريعي عدم ترتب الأثر عليها. وعلى هذا فدلالة الخبر على نفي الصحة بدون القبض لو لم تكن بالصراحة لا ريب في أنها قريبة منها، ولا مجال للمناقشة فيها بما ذكروه.
واستدل للقول الآخر: بالأمر بالوفاء بالعقود (3)، وبصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم، والنحل لا يجوز حتى يقبض، وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا (4).
وخبر عبد الرحمان بن سيابة عنه (عليه السلام): إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم جائزة (5).
ولكن يتوجه على الأول: إنه دليل اللزوم لا الصحة، مع أنه لو كان دالا على صحة كل عقد لزم تقييده بما مر.
وأما الخبران: فالمراد من الجواز فيهما يحتمل اللزوم كما فهمه الشيخ في محكي