____________________
فما عن السيد المرتضى في الإنتصار من جعل الهبة جائزة مطلقا ما لم يعوض عنها، شاذ لا يعبأ به، والغريب أنه ره ادعى الاجماع عليه مع ظهور الاجماع على خلافه.
مختص بالصغار، فيمكن أن يكون مراده على ما نبه بين كبار الأولاد وصغارهم، وأن لزوم الهبة مختص بالصغار، فيمكن أن يكون مراده على ما نبه عليه صاحب الجواهر صورة ما قبل القبض، حيث إنه في الصغار لا حاجة إلى القبض كما عرفت، فلا يكون خلافا في المسألة.
وكذا لا يجوز الرجوع في هبة سائر الأرحام بعد القبض لاطلاق الصحيحين المتقدمين، وعن بعضهم: جوازه.
واستدل له: بمرسل أبان، لكنه قد عرفت حاله، وحمله على غير الأبوين والأولاد، وحمل الصحيحين عليهم تبرعي لا شاهد له.
وأما هبة كل من الزوجين للآخر، فعن جماعة: عدم جواز الرجوع فيها لصحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): إنما الصدقة محدثة، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال وما لم يعط وفي الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، لأن الله تعالى يقول (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريا) وهذا يدخل في الصداق والهبة (1).
هكذا في الفروع والتهذيب، وفي الاستبصار زاد: (ولا يحل لكم أن تأخذوا).
ولكن المشهور بين الأصحاب هو الجواز لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما
مختص بالصغار، فيمكن أن يكون مراده على ما نبه بين كبار الأولاد وصغارهم، وأن لزوم الهبة مختص بالصغار، فيمكن أن يكون مراده على ما نبه عليه صاحب الجواهر صورة ما قبل القبض، حيث إنه في الصغار لا حاجة إلى القبض كما عرفت، فلا يكون خلافا في المسألة.
وكذا لا يجوز الرجوع في هبة سائر الأرحام بعد القبض لاطلاق الصحيحين المتقدمين، وعن بعضهم: جوازه.
واستدل له: بمرسل أبان، لكنه قد عرفت حاله، وحمله على غير الأبوين والأولاد، وحمل الصحيحين عليهم تبرعي لا شاهد له.
وأما هبة كل من الزوجين للآخر، فعن جماعة: عدم جواز الرجوع فيها لصحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام): إنما الصدقة محدثة، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال وما لم يعط وفي الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز، ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها، حيز أو لم يحز، لأن الله تعالى يقول (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وقال (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريا) وهذا يدخل في الصداق والهبة (1).
هكذا في الفروع والتهذيب، وفي الاستبصار زاد: (ولا يحل لكم أن تأخذوا).
ولكن المشهور بين الأصحاب هو الجواز لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما