____________________
نهج الحق والدروس والمسالك اجماع الإمامية. وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه.
واستدلوا له: بالاجماع، وبأصالة عدم ترتب الأثر، وعدم الانتقال مع عدم اطلاق يوثق به في تناول مثله، وبأن ما دل على شرطيته ظاهر في غير القبض بدون إذن الواهب، بناء على قراءة يقبضها من باب الأفعال أو التفعيل، وبحرمة القبض بدون إذنه، بناء على كونه شرطا في حصول الملك، فإن المال قبل القبض ملك للواهب، فلا يجوز التصرف فيه بلا إذن صاحبه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلمعلومية مدرك المجمعين.
وأما الثاني: فلأن الأصل لا مورد له مع اطلاق الدليل، ومنع اطلاق يوثق به كما ترى.
وأما الثالث: فلأن اشتراط الاقباض خلاف المتفق عليه لبنائهم على كفاية كون المال بيد المتهب، اللهم إلا أن يقال إن ابقاء المال عنده اقباض.
وعلى أي حال المتيقن من دليل الشرط اعتبار وصول المال إلى يد المتهب، والزائد على ذلك اعتباره مشكوك فيه يرتفع بالاطلاق.
وأما الرابع: فلأن الحرمة لا توجب فساد القبض مع أنها مطلقا ممنوعة. فالأظهر عدم اعتبار إذن الواهب.
قال المصنف ره: (إلا أن يهبه ما في يده) ويحتمل أن يكون ذلك استثناء عن اعتبار القبض، فمراده أنه لو كان الموهوب حال الهبة في يد المتهب لا يحتاج إلى قبض جديد كما هو المشهور بين الأصحاب، ويحتمل أن يكون استثناء من اعتبار الإذن في القبض، فمراده أنه لا يعتبر الإذن في هذا الفرض، وهو أيضا مشهور. وعلى كل حال فهو متين على ما قدمناه من عدم اعتبار الإذن في القبض مطلقا.
ولكن على القول الآخر فتارة: يستدل لعدم اعتباره في الفرض بانصراف ما دل
واستدلوا له: بالاجماع، وبأصالة عدم ترتب الأثر، وعدم الانتقال مع عدم اطلاق يوثق به في تناول مثله، وبأن ما دل على شرطيته ظاهر في غير القبض بدون إذن الواهب، بناء على قراءة يقبضها من باب الأفعال أو التفعيل، وبحرمة القبض بدون إذنه، بناء على كونه شرطا في حصول الملك، فإن المال قبل القبض ملك للواهب، فلا يجوز التصرف فيه بلا إذن صاحبه.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلمعلومية مدرك المجمعين.
وأما الثاني: فلأن الأصل لا مورد له مع اطلاق الدليل، ومنع اطلاق يوثق به كما ترى.
وأما الثالث: فلأن اشتراط الاقباض خلاف المتفق عليه لبنائهم على كفاية كون المال بيد المتهب، اللهم إلا أن يقال إن ابقاء المال عنده اقباض.
وعلى أي حال المتيقن من دليل الشرط اعتبار وصول المال إلى يد المتهب، والزائد على ذلك اعتباره مشكوك فيه يرتفع بالاطلاق.
وأما الرابع: فلأن الحرمة لا توجب فساد القبض مع أنها مطلقا ممنوعة. فالأظهر عدم اعتبار إذن الواهب.
قال المصنف ره: (إلا أن يهبه ما في يده) ويحتمل أن يكون ذلك استثناء عن اعتبار القبض، فمراده أنه لو كان الموهوب حال الهبة في يد المتهب لا يحتاج إلى قبض جديد كما هو المشهور بين الأصحاب، ويحتمل أن يكون استثناء من اعتبار الإذن في القبض، فمراده أنه لا يعتبر الإذن في هذا الفرض، وهو أيضا مشهور. وعلى كل حال فهو متين على ما قدمناه من عدم اعتبار الإذن في القبض مطلقا.
ولكن على القول الآخر فتارة: يستدل لعدم اعتباره في الفرض بانصراف ما دل