____________________
النصوص الخاصة، لاحظ صحيح الحلبي عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار نصيبه من الدار قال (عليه السلام) يجوز، قلت:
أرأيت إن كانت هبة؟ قال (عليه السلام): يجوز (1). ونحوه غيره.
إنما الكلام فيما يستفاد من مفهوم هذه الجملة، وهو عدم صحة هبة ما في الذمة، وملخص القول فيه: أنه تارة يوهب ما في الذمة ثابتا قبل الهبة، وأخرى يهبه لغير من عليه. وعلى التقدير الثاني تارة يكون ما في الذمة ثابتا قبل الهبة، وأخرى يثبته في ذمته بالهبة كما يملك ما في ذمته بالبيع.
أما هبة ما في الذمة لمن هو عليه فالمشهور بين الأصحاب أنها ابراء، وتصح بهذا العنوان، ولا تصح بعنوان الهبة، وعن منهم سيد العروة: صحتها هبة. والأول أظهر، فلنا دعويان: إحداهما عدم صحتها هبة، ثانيتهما صحتها ابراء.
أما الأول: فيشهد بها أن الهبة - كما مر - تمليك مجاني، والانسان لا يملك مالا على نفسه لعدم ترتب الأثر على هذه الملكية، فيكون اعتبار ها لغوا. وما أفاده الشيخ الأعظم ره في كتاب البيع في مقام الجواب عن هذا الوجه من تعقل ذلك - أي كون الانسان مالكا لما في ذمته ورجوعه إلى سقوطه عنه - غير تام، فإن السقوط إن كان لأجل ما أشرنا إليه من لغوية اعتبار الملكية فهو مانع عن الحدوث كالبقاء، وإن كان لكونه أثر تلك الملكية فيرد عليه: إن ثبوت الشئ لا يعقل أن يكون علة لسقوطه.
وقد يستدل له بوجهين آخرين: أحدهما: ما عن بعض الأساطين، وهو أن الملكية لما كانت نحوا من السلطنة على من في ذمته المال فلا يعقل نقله إليه، لأن الانسان لا يمكن أن يتسلط على نفسه بالنحو الذي كان لطرفه.
أرأيت إن كانت هبة؟ قال (عليه السلام): يجوز (1). ونحوه غيره.
إنما الكلام فيما يستفاد من مفهوم هذه الجملة، وهو عدم صحة هبة ما في الذمة، وملخص القول فيه: أنه تارة يوهب ما في الذمة ثابتا قبل الهبة، وأخرى يهبه لغير من عليه. وعلى التقدير الثاني تارة يكون ما في الذمة ثابتا قبل الهبة، وأخرى يثبته في ذمته بالهبة كما يملك ما في ذمته بالبيع.
أما هبة ما في الذمة لمن هو عليه فالمشهور بين الأصحاب أنها ابراء، وتصح بهذا العنوان، ولا تصح بعنوان الهبة، وعن منهم سيد العروة: صحتها هبة. والأول أظهر، فلنا دعويان: إحداهما عدم صحتها هبة، ثانيتهما صحتها ابراء.
أما الأول: فيشهد بها أن الهبة - كما مر - تمليك مجاني، والانسان لا يملك مالا على نفسه لعدم ترتب الأثر على هذه الملكية، فيكون اعتبار ها لغوا. وما أفاده الشيخ الأعظم ره في كتاب البيع في مقام الجواب عن هذا الوجه من تعقل ذلك - أي كون الانسان مالكا لما في ذمته ورجوعه إلى سقوطه عنه - غير تام، فإن السقوط إن كان لأجل ما أشرنا إليه من لغوية اعتبار الملكية فهو مانع عن الحدوث كالبقاء، وإن كان لكونه أثر تلك الملكية فيرد عليه: إن ثبوت الشئ لا يعقل أن يكون علة لسقوطه.
وقد يستدل له بوجهين آخرين: أحدهما: ما عن بعض الأساطين، وهو أن الملكية لما كانت نحوا من السلطنة على من في ذمته المال فلا يعقل نقله إليه، لأن الانسان لا يمكن أن يتسلط على نفسه بالنحو الذي كان لطرفه.