____________________
على اعتبار القبض المأذون فيه عن الفرض، وأخرى: بأن اجراء الواهب للعقد كاشف عن رضاه بالقبض، وثالثة: بعموم العلة في خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (عليه السلام) في الرجل يتصدق على ولده: فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن والده هو الذي يلي أمره (1). فإنه يدل على أن كونه في قبض الولي كاف، من دون اعتبار قيد، وكفايته إنما هي بلحاظ أن قبض الولي قبض للمولى عليه، فيدل على كفاية ذلك وإن يكن هناك إذن.
ولكن يتوجه على إذا لم يكن الواهب عالما بأن المال في يد المتهب.
وعلى الثاني: إنه من الجائز أن يكون للواهب نظر خاص في الهبة بدون القبض، كأن يجعلها معلقة، أو غير ذلك من الاحتمالات.
والحاصل: إن محل الكلام ما لم يحرز رضاه بذلك.
وعلى الثالث: إن المفروض في الخبر قبض الواهب ولاية عن الصغير، فالإذن هناك موجود ولا ربط له بالمقام.
لا خلاف (و) لا اشكال في أن (للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون) كما لهما الولاية على العقود والايقاعات بتوابعهما عنهما، على ما مر مفصلا في كتاب البيع، ويترتب على ذلك أنه لو وهب الولي ما في يده للمولى عليه الصغير أو المجنون لم تفتقر إلى قبض جديد ولا إلى مضي زمان يمكن فيه القبض، بل يكفي قبضهما.
ويشهد بذلك في الصغير - مضافا إلى كونه على وفق القاعدة - صحيح أبان،
ولكن يتوجه على إذا لم يكن الواهب عالما بأن المال في يد المتهب.
وعلى الثاني: إنه من الجائز أن يكون للواهب نظر خاص في الهبة بدون القبض، كأن يجعلها معلقة، أو غير ذلك من الاحتمالات.
والحاصل: إن محل الكلام ما لم يحرز رضاه بذلك.
وعلى الثالث: إن المفروض في الخبر قبض الواهب ولاية عن الصغير، فالإذن هناك موجود ولا ربط له بالمقام.
لا خلاف (و) لا اشكال في أن (للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون) كما لهما الولاية على العقود والايقاعات بتوابعهما عنهما، على ما مر مفصلا في كتاب البيع، ويترتب على ذلك أنه لو وهب الولي ما في يده للمولى عليه الصغير أو المجنون لم تفتقر إلى قبض جديد ولا إلى مضي زمان يمكن فيه القبض، بل يكفي قبضهما.
ويشهد بذلك في الصغير - مضافا إلى كونه على وفق القاعدة - صحيح أبان،