____________________
لا يرجع فيها من جهة سقوط ما في الذمة وهو في حكم التلف.
وبما ذكرناه يظهر وجه صحتها ابراء، ويشهد بها - مضافا إلى ذلك وإلى ما دل على العفو عن المهر (1) والدية (2) والقرض (3) وغير تلكم من الموارد الخاصة إذ العفو في هذه الموارد ابراء لما في الذمة - أنها عقد أو ايقاع عقلائي لم يردع الشارع الأقدس عنها، فتكون ممضاة عنده.
فهل هي عقد أو ايقاع؟ الظاهر هو الثاني، إذ لا حقيقة لتلك الهبة غير الاسقاط لا نقل شئ إلى الملك.
ويمكن الاستشهاد له بجملة من الآيات والروايات، لاحظ قوله تعالى (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (4) حيث اكتفى في سقوط الحق بمجرد العفو، ولا دخل للقبول في مسماه قطعا.
وقوله تعالى (ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) (5) بناء على ما مر من عدم كون هبة ما على الشخص وصدقة إليه إلا ابراء، وليس فيه اعتبار القبول.
ودعوى أن في ابراء الشخص من ما هو ثابت في ذمته منة فلا يجبر على تحملها، مندفعة بأن اسقاط الانسان حقه ابتداء من دون أن يسأله من عليه الحق لا يظهر فيه منة يثقل تحملها على من عليه الحق عرفا، فالأظهر عدم اعتبار القبول فيها.
وأما هبة الدين لغير من عليه فالمعروف بينهم عدم الصحة، وفي المسالك: عليه
وبما ذكرناه يظهر وجه صحتها ابراء، ويشهد بها - مضافا إلى ذلك وإلى ما دل على العفو عن المهر (1) والدية (2) والقرض (3) وغير تلكم من الموارد الخاصة إذ العفو في هذه الموارد ابراء لما في الذمة - أنها عقد أو ايقاع عقلائي لم يردع الشارع الأقدس عنها، فتكون ممضاة عنده.
فهل هي عقد أو ايقاع؟ الظاهر هو الثاني، إذ لا حقيقة لتلك الهبة غير الاسقاط لا نقل شئ إلى الملك.
ويمكن الاستشهاد له بجملة من الآيات والروايات، لاحظ قوله تعالى (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) (4) حيث اكتفى في سقوط الحق بمجرد العفو، ولا دخل للقبول في مسماه قطعا.
وقوله تعالى (ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) (5) بناء على ما مر من عدم كون هبة ما على الشخص وصدقة إليه إلا ابراء، وليس فيه اعتبار القبول.
ودعوى أن في ابراء الشخص من ما هو ثابت في ذمته منة فلا يجبر على تحملها، مندفعة بأن اسقاط الانسان حقه ابتداء من دون أن يسأله من عليه الحق لا يظهر فيه منة يثقل تحملها على من عليه الحق عرفا، فالأظهر عدم اعتبار القبول فيها.
وأما هبة الدين لغير من عليه فالمعروف بينهم عدم الصحة، وفي المسالك: عليه