____________________
ويتوجه على الثاني: إنه أقر باخراج بضعها عن ملكها بعوض في ذمة الزوج لا في ذمة نفسه، فلا تشمله أدلة الاقرار.
فالصحيح أن يستدل له: بخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام) عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك.
فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (1). بناء على تنزيله على دعوى الوكالة.
إلا أنه يجب حمله على إرادة النصف جمعا بينه وبين صحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال (عليه السلام): خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر: فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الأمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه فقال (عليه السلام): إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الأمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا (2).
وخبر عمر بن حنظلة عنه (عليه السلام) في رجل قال لآخر: أخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال (عليه السلام): يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له
فالصحيح أن يستدل له: بخبر محمد بن مسلم عن مولانا الباقر (عليه السلام) عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال: النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك.
فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (1). بناء على تنزيله على دعوى الوكالة.
إلا أنه يجب حمله على إرادة النصف جمعا بينه وبين صحيح أبي عبيدة عن الإمام الصادق (عليه السلام) في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال (عليه السلام): خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضر: فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الأمر أن يكون أمره بذلك بعد ما زوجه فقال (عليه السلام): إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الأمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرض لها صداقا (2).
وخبر عمر بن حنظلة عنه (عليه السلام) في رجل قال لآخر: أخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله قال (عليه السلام): يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له