____________________
المعظم. وعن الشيخ الحلي والمصنف ره في المختلف وجماعة: صحتها.
واستدل للأول: بأن القبض شرط في صحة الهبة، وما في الذمة يمتنع قبضه لأنه ماهية كلية لا وجود لها في الخارج، والجزئيات التي يتحقق الحق في ضمنها ليست هي الماهية، بل بعض أفرادها وأفرادها غيرها.
وفيه: أن الحق الثابت في محله أن وجود الكلي عين وجود أفراده، وعليه فقبض أحد أفراده قبص له. وهذا يكفي في المقام.
وربما يستدل للثاني - مضافا إلى ذلك -: بصحيح صفوان عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال (عليه السلام): إنه ليس فيه عليك شئ في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك وقد كان وهبه لولد له قال (عليه السلام): نعم يكون وهبه ثم نزعه؟ فجعله لهذا (1).
والايراد عليه بأن الهبة للولد لا يجوز الرجوع فيها وقد حكم فيه بجوازه، مندفع بأنه إنما جوز الرجوع فيه لأنه لم يقبضه، واطلاق النزع حينئذ بلحاظ العقد.
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو وهبه كليا في ذمته، من دون أن يكون ثابتا قبل الهبة في ذمته وأنه يصح، وقبضه إنما هو بقبض بعض أفراده.
وإذا وهبه دينا له على غيره وكان المتهب مديونا لذلك الغير بقدره، فإن قبضه الواهب وسلمه إلى المتهب أو أذن له في القبض فقبضه ثم رده عليه عوضا عما عليه فلا كلام، إنما الكلام في أنه هل له أن يحتسب عليه بإزاء ما عليه أم لا؟ الظاهر أن له ذلك، فإنه حينئذ بحكم القبض، بل لا معنى للقبض إلا جعله تحت سلطنته واختياره،
واستدل للأول: بأن القبض شرط في صحة الهبة، وما في الذمة يمتنع قبضه لأنه ماهية كلية لا وجود لها في الخارج، والجزئيات التي يتحقق الحق في ضمنها ليست هي الماهية، بل بعض أفرادها وأفرادها غيرها.
وفيه: أن الحق الثابت في محله أن وجود الكلي عين وجود أفراده، وعليه فقبض أحد أفراده قبص له. وهذا يكفي في المقام.
وربما يستدل للثاني - مضافا إلى ذلك -: بصحيح صفوان عن الإمام الرضا (عليه السلام) عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال (عليه السلام): إنه ليس فيه عليك شئ في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك وقد كان وهبه لولد له قال (عليه السلام): نعم يكون وهبه ثم نزعه؟ فجعله لهذا (1).
والايراد عليه بأن الهبة للولد لا يجوز الرجوع فيها وقد حكم فيه بجوازه، مندفع بأنه إنما جوز الرجوع فيه لأنه لم يقبضه، واطلاق النزع حينئذ بلحاظ العقد.
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو وهبه كليا في ذمته، من دون أن يكون ثابتا قبل الهبة في ذمته وأنه يصح، وقبضه إنما هو بقبض بعض أفراده.
وإذا وهبه دينا له على غيره وكان المتهب مديونا لذلك الغير بقدره، فإن قبضه الواهب وسلمه إلى المتهب أو أذن له في القبض فقبضه ثم رده عليه عوضا عما عليه فلا كلام، إنما الكلام في أنه هل له أن يحتسب عليه بإزاء ما عليه أم لا؟ الظاهر أن له ذلك، فإنه حينئذ بحكم القبض، بل لا معنى للقبض إلا جعله تحت سلطنته واختياره،