____________________
وبالجملة: لا يعقل قيام طرفي السلطنة بشخص واحد.
وشيد بعض المحققين ذلك بأن المسلط والمسلط عليه متضائفان، والتضائف من أقسام التقابل، فكيف يعقل اجتماعهما في واحد.
وفيه: أنه لا أرى محذورا في اجتماع المسلط والمسلط عليه في شخص واحد، وليس كل ما هو من أقسام التضائف من أنحاء التقابل، بل ما كان بينهما تغاير في الوجود كالعلية والمعلولية، وإلا فالعالمية والمعلومية والمحبية والمحبوبية من أقسام التضائف، وليستا من أنحاء التقابل، وتجتمعان في شخص واحد، ويجب الانسان نفسه ويعلم بنفسه، والسلطنة من هذا القبيل، فإن معناها كون الشخص قاهرا على شخص، وكون المسلط عليه تحت إرادته واختياره، وهذا المعنى يمكن اجتماعه في شخص واحد، بل سلطنة الانسان على نفسه من أعلى مراتب السلطنة، وكيف وقد ورد:
إن الناس مسلطون على أنفسهم، ولم يستشكل أحد في معقوليته، مع أن المسلط عليه إنما هو بمعنيين: أحدهما من بضرره السلطنة بشخص واحد.
ثانيهما: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له، أله هان يرجع فيها؟ قال (عليه السلام): لا (1).
وفيه: أنه كما يلائم مع الهبة المصطلحة، كذلك يلائم مع إرادة الابراء منه، بل في المسالك استدل به على إرادة الابراء منه، قال: لأنه لو لم يجعل ابراء بل هبة لما أمكن اطلاق القول بجواز الرجوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى من جوازه فيها في مواضع كثيرة بخلاف الابراء فإنه لازم مطلقا، وإن كان يمكن الجواب عنه بأنه
وشيد بعض المحققين ذلك بأن المسلط والمسلط عليه متضائفان، والتضائف من أقسام التقابل، فكيف يعقل اجتماعهما في واحد.
وفيه: أنه لا أرى محذورا في اجتماع المسلط والمسلط عليه في شخص واحد، وليس كل ما هو من أقسام التضائف من أنحاء التقابل، بل ما كان بينهما تغاير في الوجود كالعلية والمعلولية، وإلا فالعالمية والمعلومية والمحبية والمحبوبية من أقسام التضائف، وليستا من أنحاء التقابل، وتجتمعان في شخص واحد، ويجب الانسان نفسه ويعلم بنفسه، والسلطنة من هذا القبيل، فإن معناها كون الشخص قاهرا على شخص، وكون المسلط عليه تحت إرادته واختياره، وهذا المعنى يمكن اجتماعه في شخص واحد، بل سلطنة الانسان على نفسه من أعلى مراتب السلطنة، وكيف وقد ورد:
إن الناس مسلطون على أنفسهم، ولم يستشكل أحد في معقوليته، مع أن المسلط عليه إنما هو بمعنيين: أحدهما من بضرره السلطنة بشخص واحد.
ثانيهما: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له، أله هان يرجع فيها؟ قال (عليه السلام): لا (1).
وفيه: أنه كما يلائم مع الهبة المصطلحة، كذلك يلائم مع إرادة الابراء منه، بل في المسالك استدل به على إرادة الابراء منه، قال: لأنه لو لم يجعل ابراء بل هبة لما أمكن اطلاق القول بجواز الرجوع كما سيأتي إن شاء الله تعالى من جوازه فيها في مواضع كثيرة بخلاف الابراء فإنه لازم مطلقا، وإن كان يمكن الجواب عنه بأنه