____________________
وعلى هذا فتنحل العويصة التي في المقام، وهو أنه قد تعارف بين الناس الهبة الفعلية ويعاملون مع الموهوب معاملة الملك ويتصرفون فيه التصرفات المتوقفة على الملك.
ثم إن الأصحاب لما بنوا على اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين فيها، ورأوا أن المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام المعاملة مع ما يهدى إليهم معاملة الملكية، إذ كانت الهدايا تحمل إليهم فيقبلون ويرتبون آثار الملكية، فإن مارية القبطية قد أهداها بعض الملوك إلى النبي صلى الله عليه وآله وكانت أم ولد له، وأهدى المختار إلى علي بن الحسين (عليه السلام) جارية فأولدها زيدا وهكذا (1)، التجأوا إلى جعل الهدية غير الهبة، وأن ذلك أنما هو في الهدية المأخوذ في حقيقتها إرسال شئ إلى شخص بقصد الاكرام والاعظام دون الهبة، وجعلوا المعهود من فعل المعصومين (عليه السلام)، والسيرة المستمرة على ترتيب آثار الملكية عليها بمجرد الارسال من المهدي دليلا على عدم اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين، بل والفعلين أيضا في خصوص الهدية دون الهبة.
ولكن بناء على ما قدمناه من جريان المعاطاة فيها على القاعدة لا حاجة إلى تكلف الفرق بينهما بعد كون الهدية في الحقيقة قسما من الهبة، غاية الأمر أنها هبة مقرونة بقصد الاكرام والاعظام، ويجعل ذلك كله دليلا على المختار، إذ الفرق بين أقسام الهبة غير ظاهر.
فإن قيل: إن المعاطاة لا معنى لها في الهبة أصلا، بل فيها الاعطاء من جانب والأخذ من الطرف الآخر.
ثم إن الأصحاب لما بنوا على اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين فيها، ورأوا أن المعهود من فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام المعاملة مع ما يهدى إليهم معاملة الملكية، إذ كانت الهدايا تحمل إليهم فيقبلون ويرتبون آثار الملكية، فإن مارية القبطية قد أهداها بعض الملوك إلى النبي صلى الله عليه وآله وكانت أم ولد له، وأهدى المختار إلى علي بن الحسين (عليه السلام) جارية فأولدها زيدا وهكذا (1)، التجأوا إلى جعل الهدية غير الهبة، وأن ذلك أنما هو في الهدية المأخوذ في حقيقتها إرسال شئ إلى شخص بقصد الاكرام والاعظام دون الهبة، وجعلوا المعهود من فعل المعصومين (عليه السلام)، والسيرة المستمرة على ترتيب آثار الملكية عليها بمجرد الارسال من المهدي دليلا على عدم اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين، بل والفعلين أيضا في خصوص الهدية دون الهبة.
ولكن بناء على ما قدمناه من جريان المعاطاة فيها على القاعدة لا حاجة إلى تكلف الفرق بينهما بعد كون الهدية في الحقيقة قسما من الهبة، غاية الأمر أنها هبة مقرونة بقصد الاكرام والاعظام، ويجعل ذلك كله دليلا على المختار، إذ الفرق بين أقسام الهبة غير ظاهر.
فإن قيل: إن المعاطاة لا معنى لها في الهبة أصلا، بل فيها الاعطاء من جانب والأخذ من الطرف الآخر.