____________________
مرسل جميل الوارد في خيار العيب عن أحدهما (عليه السلام) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا قال (عليه السلام): إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب (1).
فإنه يدل على أن المراد بقيام العين بعينها ما ينافيه مثل الصبغ والخياطة والقطع، فحدوث العيب أيضا ينافيه.
ويترتب على ما ذكرناه في هذا الفرع أولا وآخرا: أنه إذا مات المتهب بعد القبض سقط جواز الرجوع، لأن القدر المتيقن الثابت بالأدلة جواز الرجوع على المتهب، والمرجع في غيره أصالة اللزوم.، وأيضا أن المال بموته ينتقل إلى ورثته فلا يكون قائما بعينه.
ولو مات الواهب بعد الاقباض فهل تلزم الهبة كما عن المصنف ره والشهيد والفخر والمحقق الثاني وغيرهم، أم لا؟ الظاهر هو اللزوم لأصالته بعد كون المتيقن من الدليل المخرج رجوع الواهب نفسه.
ودعوى أن حق الرجوع ينتقل إلى ورثته لعموم ما دل على أن ما تركه الميت من مال أو حق فلوارثه، فيها: أولا: إن كون ذلك حقا قابلا للنقل، والانتقال غير معلوم، فلعله من الأحكام، والعموم المشار إليه لا يصلح لاثبات كونه كذلك، فإن ذلك مفروض في موضوعه.
وثانيا: إن المنتقل إلى الوارث إنما هو الحق المتروك - أي ما يكون مطلقا وقابلا للبقاء بعد الموت - وكون هذا الحق كذلك غير معلوم، إذ لعله مختص بالواهب نفسه وبموته ينتهي أمده ولا يكون باقيا، والاستصحاب لا مورد له في المقام.
فإنه يدل على أن المراد بقيام العين بعينها ما ينافيه مثل الصبغ والخياطة والقطع، فحدوث العيب أيضا ينافيه.
ويترتب على ما ذكرناه في هذا الفرع أولا وآخرا: أنه إذا مات المتهب بعد القبض سقط جواز الرجوع، لأن القدر المتيقن الثابت بالأدلة جواز الرجوع على المتهب، والمرجع في غيره أصالة اللزوم.، وأيضا أن المال بموته ينتقل إلى ورثته فلا يكون قائما بعينه.
ولو مات الواهب بعد الاقباض فهل تلزم الهبة كما عن المصنف ره والشهيد والفخر والمحقق الثاني وغيرهم، أم لا؟ الظاهر هو اللزوم لأصالته بعد كون المتيقن من الدليل المخرج رجوع الواهب نفسه.
ودعوى أن حق الرجوع ينتقل إلى ورثته لعموم ما دل على أن ما تركه الميت من مال أو حق فلوارثه، فيها: أولا: إن كون ذلك حقا قابلا للنقل، والانتقال غير معلوم، فلعله من الأحكام، والعموم المشار إليه لا يصلح لاثبات كونه كذلك، فإن ذلك مفروض في موضوعه.
وثانيا: إن المنتقل إلى الوارث إنما هو الحق المتروك - أي ما يكون مطلقا وقابلا للبقاء بعد الموت - وكون هذا الحق كذلك غير معلوم، إذ لعله مختص بالواهب نفسه وبموته ينتهي أمده ولا يكون باقيا، والاستصحاب لا مورد له في المقام.