____________________
عليه الوكالة، كما إذا اشترى شيئا فادعى واحد أنه اشتراه بوكالته عنه وأنه له وأنكر المشتري وقال: اشتريته لنفسي والوجه في تقدم قول المنكر عموم ما دل على أن اليمين على المنكر.
4 - (و) يقدم (قول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين) عند الماتن وغيره لأصالة عدم الإذن، ويشكل بأن الوكيل أمين لا يتهم فلو قيل بتقديم قول الوكيل كان أوجه كما مر وعلى ما قالوه (فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا).
5 - (ولو زوجه) امرأة مطلقا أو مدعيا وكالته على تزويجها (فأنكر الموكل) الوكالة يقدم قوله إن (حلف) وللمرأة أن تتزوج مع عدم علمها بصدق مدعي الوكالة.
(و) اختلفوا في ثبوت المهر لها وعدمه على أقوال:
1 - إن (على الوكيل المهر) كملا كما عن النهاية والقاضي وقواه الحلي.
2 - ما نقله المصنف ره قال: (وقيل نصفه) نسب ذلك إلى المشهور.
3 - ما عن جماعة وهو عدم ثبوت المهر.
واستدل للأول: بأن المهر يجب بالعقد كملا، ولا ينتصف إلا بالطلاق المفقود في المقام وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره في الاشهاد فيضمنه، وأيضا أنه أقر باخراج بضعها عن ملكها بعوض لم يسلم إليها وكان عليه الضمان.
ولكن يتوجه على الأول: إن المهر يجب على الزوج لا على الوكيل، فإن ثبت عليه وفوته الوكيل ضمن على اشكال في أن التفويت موجب للضمان أو الضمان مختص بالاتلاف، وحيث إنه لا يثبت عليه فلا تفويت أيضا.
4 - (و) يقدم (قول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين) عند الماتن وغيره لأصالة عدم الإذن، ويشكل بأن الوكيل أمين لا يتهم فلو قيل بتقديم قول الوكيل كان أوجه كما مر وعلى ما قالوه (فإن وجدت العين استعيدت وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا).
5 - (ولو زوجه) امرأة مطلقا أو مدعيا وكالته على تزويجها (فأنكر الموكل) الوكالة يقدم قوله إن (حلف) وللمرأة أن تتزوج مع عدم علمها بصدق مدعي الوكالة.
(و) اختلفوا في ثبوت المهر لها وعدمه على أقوال:
1 - إن (على الوكيل المهر) كملا كما عن النهاية والقاضي وقواه الحلي.
2 - ما نقله المصنف ره قال: (وقيل نصفه) نسب ذلك إلى المشهور.
3 - ما عن جماعة وهو عدم ثبوت المهر.
واستدل للأول: بأن المهر يجب بالعقد كملا، ولا ينتصف إلا بالطلاق المفقود في المقام وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره في الاشهاد فيضمنه، وأيضا أنه أقر باخراج بضعها عن ملكها بعوض لم يسلم إليها وكان عليه الضمان.
ولكن يتوجه على الأول: إن المهر يجب على الزوج لا على الوكيل، فإن ثبت عليه وفوته الوكيل ضمن على اشكال في أن التفويت موجب للضمان أو الضمان مختص بالاتلاف، وحيث إنه لا يثبت عليه فلا تفويت أيضا.