____________________
ولا كلام فيه بالنسبة إلى الوكالة المستقلة بأن يكون وكيلا مستقلا في التصرف لعموم ما دل على عدم جواز أمر الصبي ورفع القلم عنه، إنما الكلام في أنه هل يصح أن يوكل الصبي عبارة في خصوص اجراء الصيغة أم لا؟ ومنشأ الوجهين: إن أدلة الحجر هل تدل على سلب عبارة الصبي، أم لا تدل على ذلك، فعلى الأول لا يصح، وعلى الثاني يصح وقد مر تفصيل القول في ذلك في كتاب الحجر وعرفت أنها لا تدل على ذلك، وأنه تصح معاملاته مع إذن الولي، ويصح تصديه لاجراء الصيغة حيث لا يعد ذلك أمر الصبي، ولا يشمله حديث رفع القلم، ويشعر بالصحة - بل يدل عليها - خبر إبراهيم أبي يحيي عن أبي عبد الله (عليه السلام): تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم (1).
2 - يعتبر فيهما العقل، فلا يصح توكيل المجنون ولو أدواريا في حال جنونه لحديث رفع القلم عنه (2)، ولأنه لا يجوز تصرفه بنفسه فيما يوكل فيه كما مر، فلا يصح توكيله، وقد مر أن المشهور بين الأصحاب بطلان الوكالة بعروض الجنون على الموكل، ولكن عرفت ضعفه، فهو أي العقل شرط في الابتداء دون الاستدامة، ولا يصح أن يوكل المجنون في المعاملات لحديث الرفع، وفي صحة اجرائه الصيغة مع احراز كونه قاصدا غير لاغ، وعدمها الوجهان المتقدمان في الصبي.
3 - يعتبر في الموكل عدم السفه إذا كان التوكيل فيما يتعلق بمال نفسه لما عرفت في كتاب الحجر أن السفيه ممنوع عن التصرف المالي للآية الكريمة (3 وجملة
2 - يعتبر فيهما العقل، فلا يصح توكيل المجنون ولو أدواريا في حال جنونه لحديث رفع القلم عنه (2)، ولأنه لا يجوز تصرفه بنفسه فيما يوكل فيه كما مر، فلا يصح توكيله، وقد مر أن المشهور بين الأصحاب بطلان الوكالة بعروض الجنون على الموكل، ولكن عرفت ضعفه، فهو أي العقل شرط في الابتداء دون الاستدامة، ولا يصح أن يوكل المجنون في المعاملات لحديث الرفع، وفي صحة اجرائه الصيغة مع احراز كونه قاصدا غير لاغ، وعدمها الوجهان المتقدمان في الصبي.
3 - يعتبر في الموكل عدم السفه إذا كان التوكيل فيما يتعلق بمال نفسه لما عرفت في كتاب الحجر أن السفيه ممنوع عن التصرف المالي للآية الكريمة (3 وجملة