____________________
حل لها أن تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها، لأن الله تعالى يقول (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) فإن لم يفعل فإنه ما ثوم فيما بينه وبين الله عز وجل، وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام، وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج (1).
والمناقشة فيهما بمخالفتهما للقواعد، لأنه مع بطلان النكاح ظاهرا لا وجه لثبوت المهر في غير محلها، كما أن دعوى أن صحيح الحذاء يدل على ثبوت مهر ونصف، مندفعة بأن الظاهر كون قوله (عليه السلام) ولها نصف الصداق. بيانا لما أجمله بقوله كان الصداق على المأمور لأهل المرأة؟ وبه يعلم أن المراد بالأهل هي المرأة.
وأما القول الثالث: فهو وإن كان موافقا للقاعدة إلا أنه لا يصار إليه مع النص الصحيح المعمول به، فخير الأقوال وسطها.
(و) ذيل خبر عمر بن حنظلة يدل على أنه (يجب على الموكل طلاقها مع كذبه) ويصح أن يقول: إن كانت زوجتي فهي طالق.
وهل يجب عليه أن يسوق إليها نصف المهر كما عن المصنف ره وولده والشهيد والمحقق الثانيين الميل إليه، أم لا يجب؟ وجها: مقتضى القاعدة وإن كان هو الوجوب إلا أن الخبرين يدلان على عدم وجوبه، سيما الثاني منهما، حيث حكم (عليه السلام) بوجوب أن يطلقها خاصة. فالأظهر عدم الوجوب.
ولو علمت المرأة بصدقه في دعوى الوكالة، فقد يقال: إنه ليس لها أن تتزوج ما لم يطلقها، وحينئذ إن امتنع من الطلاق فهل لها الفسخ، أو يجبر الحاكم الشرعي
والمناقشة فيهما بمخالفتهما للقواعد، لأنه مع بطلان النكاح ظاهرا لا وجه لثبوت المهر في غير محلها، كما أن دعوى أن صحيح الحذاء يدل على ثبوت مهر ونصف، مندفعة بأن الظاهر كون قوله (عليه السلام) ولها نصف الصداق. بيانا لما أجمله بقوله كان الصداق على المأمور لأهل المرأة؟ وبه يعلم أن المراد بالأهل هي المرأة.
وأما القول الثالث: فهو وإن كان موافقا للقاعدة إلا أنه لا يصار إليه مع النص الصحيح المعمول به، فخير الأقوال وسطها.
(و) ذيل خبر عمر بن حنظلة يدل على أنه (يجب على الموكل طلاقها مع كذبه) ويصح أن يقول: إن كانت زوجتي فهي طالق.
وهل يجب عليه أن يسوق إليها نصف المهر كما عن المصنف ره وولده والشهيد والمحقق الثانيين الميل إليه، أم لا يجب؟ وجها: مقتضى القاعدة وإن كان هو الوجوب إلا أن الخبرين يدلان على عدم وجوبه، سيما الثاني منهما، حيث حكم (عليه السلام) بوجوب أن يطلقها خاصة. فالأظهر عدم الوجوب.
ولو علمت المرأة بصدقه في دعوى الوكالة، فقد يقال: إنه ليس لها أن تتزوج ما لم يطلقها، وحينئذ إن امتنع من الطلاق فهل لها الفسخ، أو يجبر الحاكم الشرعي