____________________
العزل دون الاعلام فلم يقبله وأمضى تزويج الأخ وأحلفه (1). والخبر طويل.
(و) كذا لو اختلفا في (التلف والتصرف) كما هو المشهور، بل عليه الاجماع في الأول، لأنه أمين لا يتهم، ولأن اليمين على المنكر.
2 - (و) لو اختلفا (في الرد) بأن ادعاه الوكيل وأنكره الموكل ف (قولان):
أحدهما: إن القول قول الموكل مع يمينه، ذهب إليه الحلي والمحقق والمصنف وولده والشهيدان.
ثانيهما: إن القول الوكيل إن كان وكالته بجعل، نسب إلى المشهور.
والحق أن يقال: إنه كما يقبل قول الوكيل في التلف كذلك يقبل قوله في الرد، إذ لا وجه لقبوله في التلف سوى أن عدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن، وقد نهينا عن اتهامه. وكذا يقال في دعوى الرد، فإن عدم تصديقه فيه يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن.
ودعوى أن المنهي عنه هو اتهام المؤتمن بالتأمين العقدي فيختص بالوديعة، لا وجه لها، سيما وقد ورد أن صاحب العارية مؤتمن وصاحب البضاعة مؤتمن (2).
فالأظهر هو قبول قوله مع يمينه، ولا فرق في ذلك بين كون الاختلاف في الرد والوكالة باقية أو بعد انقضائها، لأن العين بعد انقضائها بيد الوكيل أمانة مالكية إلى أن يردها إليه. وبذلك يظهر ما في كلمات القوم.
3 - (و) لو اختلفا في أصل الوكالة ف (القول قول منكر الوكالة) مع الحلف، سواء كان هو المالك كما إذا تصرف في ماله بدعوى الوكالة فأنكر توكيله أو المدعي
(و) كذا لو اختلفا في (التلف والتصرف) كما هو المشهور، بل عليه الاجماع في الأول، لأنه أمين لا يتهم، ولأن اليمين على المنكر.
2 - (و) لو اختلفا (في الرد) بأن ادعاه الوكيل وأنكره الموكل ف (قولان):
أحدهما: إن القول قول الموكل مع يمينه، ذهب إليه الحلي والمحقق والمصنف وولده والشهيدان.
ثانيهما: إن القول الوكيل إن كان وكالته بجعل، نسب إلى المشهور.
والحق أن يقال: إنه كما يقبل قول الوكيل في التلف كذلك يقبل قوله في الرد، إذ لا وجه لقبوله في التلف سوى أن عدم تصديقه في دعوى التلف يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن، وقد نهينا عن اتهامه. وكذا يقال في دعوى الرد، فإن عدم تصديقه فيه يندرج تحت عنوان اتهام المؤتمن.
ودعوى أن المنهي عنه هو اتهام المؤتمن بالتأمين العقدي فيختص بالوديعة، لا وجه لها، سيما وقد ورد أن صاحب العارية مؤتمن وصاحب البضاعة مؤتمن (2).
فالأظهر هو قبول قوله مع يمينه، ولا فرق في ذلك بين كون الاختلاف في الرد والوكالة باقية أو بعد انقضائها، لأن العين بعد انقضائها بيد الوكيل أمانة مالكية إلى أن يردها إليه. وبذلك يظهر ما في كلمات القوم.
3 - (و) لو اختلفا في أصل الوكالة ف (القول قول منكر الوكالة) مع الحلف، سواء كان هو المالك كما إذا تصرف في ماله بدعوى الوكالة فأنكر توكيله أو المدعي