____________________
بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): إنه قضى (عليه السلام) في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه فقسمه بينهم (1). فإن قوله بالحصص قرينة على كونه مفلسا، وأمره بتقسيمه بنفسه قرينة على إرادة المنع من التصرف من قول هان يحبس لا السجن، ومثله موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) (2)، فلا ينبغي التوقف في أن للحاكم ذلك.
2 - إذا حجر عليه الحاكم يمنع من التصرف في المال الموجود في حال الحجر، سواء كان بعوض أو غيره على المشهور، وعن ظاهر الخلاف والغنية: الاجماع على منعه من التصرف بما له يبطل به حق الغرماء.
والوجه فيه: إن الحجر إنما هو لحفظ المال للغرماء، فحق الغرماء متعلق به، فليس له التصرف فيه بوجه، مع أنه إذا كان له تسلط على المال بوجه خيف عليه منه، نعم لا وجه لمنعه من التصرف الذي لا يكون تصرفا في المال كالنكاح والطلاق والقصاص والعفو عنه وما شاكل مما ليس تصرفا في المال، ولا التصرف المحصل للمال كالاحتطاب والاصطياد، وأولى منهما الاتهاب والشراء بثمن في الذمة والقرض ونحوها، وهل تصرفه الممنوع عنه حينئذ كتصرف الراهن موقوف على إجازة الغرماء فيصح مع الإجازة، أم يكون باطلا رأسا؟ وجهان بل قولان، أظهرهما الأول للعمومات السليمة عن المخصص، لأن المتيقن من ما يستفاد من أدلة المنع من التصرف هو الاستقلال، مع أنه يمكن أن يقال باستفادة الصحة مع الإجازة من عموم التعليل
2 - إذا حجر عليه الحاكم يمنع من التصرف في المال الموجود في حال الحجر، سواء كان بعوض أو غيره على المشهور، وعن ظاهر الخلاف والغنية: الاجماع على منعه من التصرف بما له يبطل به حق الغرماء.
والوجه فيه: إن الحجر إنما هو لحفظ المال للغرماء، فحق الغرماء متعلق به، فليس له التصرف فيه بوجه، مع أنه إذا كان له تسلط على المال بوجه خيف عليه منه، نعم لا وجه لمنعه من التصرف الذي لا يكون تصرفا في المال كالنكاح والطلاق والقصاص والعفو عنه وما شاكل مما ليس تصرفا في المال، ولا التصرف المحصل للمال كالاحتطاب والاصطياد، وأولى منهما الاتهاب والشراء بثمن في الذمة والقرض ونحوها، وهل تصرفه الممنوع عنه حينئذ كتصرف الراهن موقوف على إجازة الغرماء فيصح مع الإجازة، أم يكون باطلا رأسا؟ وجهان بل قولان، أظهرهما الأول للعمومات السليمة عن المخصص، لأن المتيقن من ما يستفاد من أدلة المنع من التصرف هو الاستقلال، مع أنه يمكن أن يقال باستفادة الصحة مع الإجازة من عموم التعليل