____________________
للغرماء أن يحاصوه (1). فتأمل فإن هذا الخبر غير ما نحن فيه، إذ هو في الميت، وسيأتي الكلام فيه، فالعمدة هو الصحيح الأول.
واستدل لما ذهب إليه الشيخ: بصحيح أبي ولاد عنه (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه، له أن يأخذه إذا حقق له؟ فقال (عليه السلام): إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه أن حقق له، فإن ذلك حلال حلال، ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ حصته، ولا سبيل له على المتاع (2). والمراد بالنحو) هنا المثل، بمعنى أن تكون تركته قدر ما عليه فصاعدا بحيث لا يحصل على باقي الغرماء قصور. ولكنه مختص الميت، وعدم الفصل بينه وبين الحي غير ثابت، بل خلافه يناسب، إذ مضافا إلى فتوى الأصحاب يمكن أن يقال: إن الميت لا تبقى له ذمة، فلا يناسب الاختصاص إلا مع ذلك باكتساب مال ونحوه، فما عن المشهور أظهر.
ثم إن تمام الكلام بالبحث في جهات:
الأولى: إنه ليس في النصوص سوى أحقيته بماله ورده إليه وأنه ليس للغرماء أن يحاصوه، ولا يدل ذلك على أن له الفسخ، اللهم إلا أن يقال بقرينة فهم الأصحاب أن المتفاهم عرفان من أخذ عين ماله أن له الفسخ.
الثانية: أنه لا اختصاص له بنماء ماله، فإنه للمديون، لكونه نماء ماله، والنص دل على اختصاصه بعين ماله، فالنماء حكمه حكم سائر أمواله.
واستدل لما ذهب إليه الشيخ: بصحيح أبي ولاد عنه (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه، له أن يأخذه إذا حقق له؟ فقال (عليه السلام): إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه أن حقق له، فإن ذلك حلال حلال، ولو لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ حصته، ولا سبيل له على المتاع (2). والمراد بالنحو) هنا المثل، بمعنى أن تكون تركته قدر ما عليه فصاعدا بحيث لا يحصل على باقي الغرماء قصور. ولكنه مختص الميت، وعدم الفصل بينه وبين الحي غير ثابت، بل خلافه يناسب، إذ مضافا إلى فتوى الأصحاب يمكن أن يقال: إن الميت لا تبقى له ذمة، فلا يناسب الاختصاص إلا مع ذلك باكتساب مال ونحوه، فما عن المشهور أظهر.
ثم إن تمام الكلام بالبحث في جهات:
الأولى: إنه ليس في النصوص سوى أحقيته بماله ورده إليه وأنه ليس للغرماء أن يحاصوه، ولا يدل ذلك على أن له الفسخ، اللهم إلا أن يقال بقرينة فهم الأصحاب أن المتفاهم عرفان من أخذ عين ماله أن له الفسخ.
الثانية: أنه لا اختصاص له بنماء ماله، فإنه للمديون، لكونه نماء ماله، والنص دل على اختصاصه بعين ماله، فالنماء حكمه حكم سائر أمواله.