مسائل:
الأولى: من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته فيه.
الثانية: يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة، وقيل: يحرم، والأول أصح.
الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
الرابعة: لا تحل لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة، وتعرف سنة ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه وإن شاء جعلها في يده أمانة.
الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبي ع أجبروا عليها لما يتضمن من الجفاء المحرم.
ويستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه لوداع البيت، ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف وآكده استحبابا عند المنارة التي في وسطه وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها ويسارها كذلك، ويستحب التحصيب لمن نفر في الأخير وأن يستلقي فيه.
وإذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة ويتأكد في حق الصرورة، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها، وأن يصلى بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وحم السجدة وفي الثانية عدد آيها ويصلى في زوايا البيت ثم يدعو بالدعاء المرسوم، ويستلم الأركان ويتأكد في اليماني، ثم يطوف بالبيت أسبوعا، ثم يستلم الأركان والمستجار ويتخير من الدعاء ما أحبه، ثم يأتي زمزم فيشرب منها، ثم يخرج وهو يدعو.
ويستحب خروجه من باب الحناطين ويخر ساجدا ويستقبل القبلة ويدعو ويشترى بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه، ويكره الحج على الإبل الجلالة، ويستحب لمن حج أن يعزم على العود والطواف أفضل للمجاور من الصلاة وللمقيم بالعكس، ويكره:
المجاورة بمكة، ويستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به.