الحادية عشرة: من دل على صيد فقتل ضمنه.
الفصل الثالث: في صيد الحرم:
يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل، فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء وفيه تردد، وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟ قيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه. لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه وفيه تردد.
ويكره الاصطياد بين البريد والحرم على الأشبه، فلو أصاب صيدا فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان عليه صدقة استحبابا، ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز اخراجه، ولو كان في الحل ورمى صيدا في الحرم فقتله فداه وكذا لو كان في الحرم ورمى صيدا في الحرم فقتله ضمنه.
ولو كان بعض الصيد في الحرم فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم منه فقتله ضمنه، ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله ضمن إذا كان أصلها في الحرم، ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب عليه إرساله، ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه سواء كان التلف بسببه أو بغيره، ولو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسله، وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأحوط.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة ويجب أن يسلمها بتلك اليد، ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته ولو تلف قبل ذلك ضمنه، ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل فقتل صيدا لم يجب الفداء، ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة، ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم لم يحرم على المحل ويحرم على المحرم، ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه، وقيل: يدخل وعليه إرساله إن كان حاضرا معه.