كالكفارات وجب إقامة بدله، ولو عجز هدي السياق عن الوصول جاز أن ينحر أو يذبح ويعلم بما يدل على أنه هدي، ولو أصابه كسر جاز بيعه والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله، ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر.
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن، ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه، ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه ولم يجب ذبح الأخير، ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا إلا أن يكون منذورا.
ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به وشرب لبنه ما لم يضر بولده، وكل هدي واجب كالكفارات لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا ولا أخذ شئ من جلودها ولا أكل شئ منها، فإن أكل تصدق بثمن ما أكل. ومن نذر أن ينحر بدنة فإن عين موضعها وجب وإن أطلق نحرها بمكة، ويستحب أن يأكل من هدي السياق وأن يهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كهدي التمتع وكذا الأضحية.
الخامس: في الأضحية:
ووقتها بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر، وفي الأمصار ثلاثة. ويستحب الأكل من الأضحية ولا بأس بادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى ولا بأس باخراج ما يضحيه غيره، ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية والجمع بينهما أفضل، ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط والأدنى وتصدق بثلث الجميع، ويستحب أن تكون التضحية بما يشتريه، ويكره بما يربيه، ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي وأن يعطيها الجزار والأفضل أن يتصدق بها.
الثالث: في الحلق والتقصير:
فإذا فرع من الذبح فهو مخير إن شاء حلق وإن شاء قصر والحلق أفضل ويتأكد في حق الصرورة ومن لبد شعره، وقيل: لا يجزئه إلا الحلق. والأول أظهر.
وليس على النساء حلق ويتعين في حقهن التقصير ويجززن منه ولو مثل الأنملة، ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي، ولو قدم ذلك على التقصير عامدا