الحرم نصف درهم، ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران. وفي بيضها إذا تحرك الفرخ حمل وقبل التحرك على المحرم درهم، وعلى المحل ربع درهم ولو كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع، ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه.
الثاني: القطاة والحجل والدراج: في كل واحد من القطاة والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى.
الثالث: القنفذ والضب واليربوع: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.
الرابع: العصفور والقبرة والصعوة: في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام.
الخامس: الجرادة والقملة وغيرهما: في قتل الجرادة تمرة والأظهر كف من طعام وكذا في القملة يلقيها عن جسده، وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة وإن لم يمكنه التحرز من قتله بأن كان في طريقه فلا إثم ولا كفارة، وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته وكذا القول في البيوض، وقيل: في البطة والإوزة والكركي شاة، وهو تحكم.
فروع خمسة:
الأول: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فداه بصحيح ولو فداه بمثله جاز، ويفدي للذكر بمثله وبالأنثى وكذا الأنثى وبالمماثل أحوط.
الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف.
الثالث: إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا، ولو تعذر قوم الجزاء ماخضا.
الرابع: إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها والصغير بصغيره، ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب المضروب، ولو عاب ضمن أرشه، ولو مات أحدهما فداه دون الآخر، ولو ألقت جنينا ميتا لزمه الأرش وهو ما بين قيمتها