ويستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام، ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام، وقيل: يحرم، والأول أشبه. ويتحلل من المفردة بالتقصير والحلق أفضل، وإذا قصر أو حلق حل له كل شئ إلا النساء فإذا أتى بطواف النساء حل له النساء، وهو واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من امرأة وخصي وصبي، ووجوب العمرة على الفور.
(٦٦٠)