ويحرم على المحل ولا كذا لو صاده وذبحه محل.
الموجب الثالث: السبب:
وهو يشتمل على مسائل: الأولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم وله فراخ وبيض ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان. ولو هلكت ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم إن كان محرما، وإن كان محلا ففي الحمامة درهم وفي الفرخ نصف وفي البيضة ربع، وقيل: يستقر الضمان بنفس الإغلاق، لظاهر الرواية، والأول أشبه.
الثانية: قيل: إذا نفر حمام الحرم فإن عاد فعليه شاة واحدة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة.
الثالثة: إذا رمى اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر فعلى المصيب فداء لجنايته وكذا على المخطئ لإعانته.
الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد وإلا ففداء واحد.
الخامسة: إذا رمى صيدا فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع لأنه سبب للإتلاف.
السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابته وكذا الراكب إذا وقف بها، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها.
السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل فتلف بإمساكه ضمن، وكذا لو أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم.
الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن سواء كان في الحل أو الحرم لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم.
التاسعة: لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه جارح ضمنه.
العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمن.