التحلل.
وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة، ولو كان ساق قيل: يفتقر إلى هدي التحلل. وقيل: يكفيه ما ساقه، وهو الأشبه. ولا بدل لهدي التحلل فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه ولو تحلل لم يحل.
ويتحقق الصد بالمنع من الموقفين وكذا بالمنع من الوصول إلى مكة، ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.
فروع:
الأول: إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه لم يتحلل، وإن عجز تحلل وكذا لو حبس ظلما.
الثاني: إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل بالعمرة ولا دم وعليه القضاء إن كان واجبا.
الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن يتحلل لكن الأفضل البقاء على إحرامه، فإذا انكشف أتم ولو اتفق الفوات أحل بعمرة.
الرابع: لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة ودم للتحلل والحج من قابل، ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب، وهو حج يقضي لسنته وعلى ما قلناه، فحجة العقوبة باقية، ولو لم يكن تحلل مضى في فاسدة وقضاه في القابل.
الخامس: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب سواء غلب على الظن السلامة أو العطب، ولو طلب مالا لم يجب بذله، ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا.
والمحصور هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين فهذا يبعث ما ساقه، ولو لم يسق بعث هديا أو ثمنه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى إن كان حاجا أو مكة إن كان معتمرا، فإذا بلغ قصر وأحل إلا من النساء خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا.