الثالثة وهو بمنى أو من لم يتق الصيد والنساء.
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة سبع حصيات، ويجب هنا زيادة على ما تضمنه شروط الرمي الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو رماها منكوسة أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ولا يجوز أن يرمى ليلا إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة والعبيد. ومن حصل له رمى أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى حصل بالترتيب، ولو نسي رمى يوم قضاه من الغد مرتبا يبدأ بالفائت ويعقب بالحاضر، ويستحب أن يكون ما يرميه لأمسه غدوة وما يرميه ليومه عند الزوال.
ولو نسي رمى الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى، فإن خرج من مكة لم يكن عليه شئ إذا انقضى زمان الرمي، فإن عاد في القابل رمى، وإن استناب فيه جازه ومن ترك رمى الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه، ويجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض، ويستحب أن يقيم الانسان بمنى أيام التشريق وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقف ويدعو وكذا الثانية ويرمي الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها. والتكبير بمنى مستحب، وقيل: واجب.
وصورته:
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام.
ويجوز النفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه، والنفر الثاني وهو اليوم الثالث عشر، فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال وفي الثاني يجوز قبله. ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك، ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء، ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا.