حاملا ومجهضا.
الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن.
الفصل الثاني: في موجبات الضمان:
وهي ثلاثة: مباشرة الإتلاف واليد والسبب.
أما المباشرة:
فنقول: قتل الصيد موجب لفديته، فإن أكله لزمه فداء آخر، وقيل: يفدي ما قتل ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه. ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية، ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، وقيل: ربع قيمته. وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا.
وروي: في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع، وفي عينيه كمال قيمته، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته وكذا في إحدى رجليه، وفي الرواية ضعف.
ولو اشترك جماعة في قتل الصيد ضمن كل واحد منهم فداء كاملا، ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره، ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن، ولو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم لم يضمنه وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ثم أحرم فقتله.
الموجب الثاني: اليد:
ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ووجب إرساله، فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه، ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم ضمن كل منهما فداء، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يكن بدنة، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف، ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصة، ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه فلو أحضنه فخرج الفرخ سليما لم يضمنه، ولو ذبح المحرم صيدا كان ميتة