معه واضطرارا إذا لم يكن حصل وقوف عرفة اختيارا كذلك. ومن شرط صحته نيته بما يتبعها من مقارنة واستدامة، والذكر بأقل ما يسمى المرء ذاكرا وأن لا يكون مع الاختيار في الجبل. ومن أكيد سننه ما أمكن ممن ذكرنا أنه يستحب يوم عرفة من الأذكار والدعاء الموظف له، وقطع زمان الوقوف بذلك. فإذا ابتدأ طلوع الشمس وجب الإفاضة منه إلى منى.
وينبغي قطع وادي محسر بالهرولة للراجل، وتحريك دابة الراكب به. فإذا أتى منى يوم العيد، لزمه فيه ثلاثة مناسك: رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وأفضل الحصى ما التقط من المشعر على قدر رأس الأنملة، ويجوز من جميع الحرم عدا المسجد الحرام، ومسجد الخيف. والحصى الذي يرمى به يكره مكسره، وسوده، وأجوده البيض، والحمر، والبرش، وجملته سبعون حصاة. فإذا أراد الرمي أتى الجمرة القصوى وهي العقبة، واستقبلها من أسفل مستدبر القبلة، ونوى مقارنا بآخر نيته الرمي حذفا واحدة بعد أخرى وكبر مع كل حصاة، داعيا بما ينبغي هناك.
والذبح وهو بعد الرمي وهو إما فرض: فهدي النذر أو الكفارة أو التمتع أو القران بعد التقليد أو الإشعار أو سنة: وهو الأضحية وهدي القارن قبل أن يقلد أو يشعر. فتقليده تعليق نعل أو فراد عليه، وإشعاره شق سنامه من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل دم وهو سنة لكل سائق هدي، فهدي النذر مضمون وهو بحسب ما نذر إن كان معينا بصفة مخصوصة لم يعجز غيره وإن لم يعين بل كان مطلقا فمن الإبل والبقر والغنم خاصة، وهدي الكفارات بحسبها وشأن ما وجب منها بجناية عن قتل صيد من حيث حصلت إلى أن يبلغ محله ولا يلزم ذلك في غير الصيد.
وينحر أو يذبح ما وجب منها في إحرام المتعة، أو العمرة المفردة بمكة قبالة الكعبة بالحزورة، وما وجب في إحرام الحج بمنى. وهدي المتمتع أعلاه بدنة، وأدناه شاة، ومحل نحره أو ذبحه بمنى، ويؤكل منه. ومن هدي القران دون النذر الكفارات. فإن كان من الإبل فلا يجزئ إلا الثني وهو: الداخل في سادس سنة، وكذا من البقر والمعز إلا أنه منهما ما استكمل سنة، ودخل في الثانية. ومن الضأن يجزئ في الجذع وهو ما لم يدخل