أو غيره. وحك الجسد حتى يدمي، وشد الأنف من رائحة كريهة، وحمل السلاح وإشهاره لا لحاجة إليه، وقيل: لا مدافعة. والارتماس في الماء وقطع ما ليس في ملكه، من شجر الحرم وجزما عدا الإذخر من حشيشه. وقتل شئ من الزنابير، والجراد اختيارا. وإخراج شئ من حمام الحرم منه، وغلق باب على شئ منه حتى يهلك. والجدال وهو قول: لا والله وبلى والله، صادقا وكاذبا. والفسوق وهو الكذب على الله تعالى أو على ماجد حججه ع.
وما يلزم على ذلك من الكفارات منه، ما يستوي فيه العامد والناسي وهو الصيد، فالحر البالغ العاقل المحرم إذا قتل ما له مثل من الصيد أو ذبحه، فعليه فداؤه بمثله من النعم إذا كان في الحل. وفي الحرم عليه الفداء مضاعفا أو القيمة معه. والعبد كفارته على سيده، وكذا من ليس بكامل العقد كفارته على وليه المدخل له في الإحرام، فإن كرر ذلك ناسيا تكررت الكفارة عليه، وقيل: هذا حكمه إن كرر متعمدا، وقيل: إن تعمد الله أو يكون ممن ينتقم الله منه. ففي النعامة بدنة إن وجدها وإلا فقيمتها وفي الحمار الوحشي بقرة، وكذا في البقرة الوحشية مع الوجدان وإلا في القيمة. وفي الظبي وما في حكمه من الصيود شاة لمن وجدها وإلا فقيمتها أو عدلها صياما وقد بيناه. وكذا في الثعلب والأرنب وفي الضب وشبهه حمل، وكذا في اليربوع والقنفذ. والأرش في كسر أحد قرني الغزال نصف قيمته، وفي كسرهما معا نصفها، وفي إتلاف إحدى عينيه نصف قيمته، وفيهما جميعا جميعهما، وكذا حكم يديه ومثله حكم رجليه. وفي تبصر كل حمامة من حمام الحرم فلا ترجع أو اخراجها أو ذبحها شاة، وفي فرخها حمل. وفي كل بيضة لها درهم. وفي حمامة الحل درهم، ونصفه في فرخها، وربعه في كل بيضة من بيضها. وفي كل بيضة نعامة فصيل إن كان الفرخ فيها متحركا وإن لم يكن كذلك فارسال الفحول من الإبل على إناثها بعدد البيض، ويكون نتاجها هديا إن كان لمن لزمه ذلك إبل وإلا فعن كل بيضة شاة وإلا فالصيام المذكور. وفي بيض الدجاج أو الحجل إرسال فحولة الغنم في إناثها على العدد، فما نتج كان هديا. وفيما لا مثل له كالعصفور وشبهه إما قيمته أو عدلها صياما. وفي قتل الأسد ابتداء كبش. وفي الزنبور أو الجرادة كف من