المستجار في سابع شوط، والتضرع وطلب التوبة، وذكر ما ورد من الدعاء في كل موضع يختص به، والتعلق بالأستار، والخشية والاستغفار.
وإذا فرع منه صلى عند مقام إبراهيم الخليل ركعتين، يقرأ سورة الإخلاص في الأولى منهما وفي الثانية سورة الجحد بعد الحمد، وكذا لكل طواف يطوفه فرضا أو سنة. وبعد صلاته يأتي زمزم استحبابا يغتسل بشئ من مائها أو يصب على بعض جسده، ويشرب منه داعيا بما ندب إليه، مستقيا من الدلو المقابل للحجر، خارجا بعد ذلك إلى السعي من الباب المقابل له أيضا.
والسعي بعد فراغه من الطواف ركن، يبطل بتعمد تركه الحج. وحكم الاضطرار والنسيان فيه حكمه في الطواف. وأول وقته بعد الفراع منه، ويمتد بامتداد وقته. وحكم كل منهما في الزياد والنقصان والسهو والشك، حكم الآخر سواء. ومن سننه: الطهارة، وصعود أعلى الصفا، والذكر المأثور، والدعاء المرسوم، مستقبلا به الكعبة ماشيا لا راكبا في جميعه. وفروضه ابتداؤه بنية من أسفل الدرج، مبتدئا بالصفا، مختتما بالمروة، ساعيا بينهما سبعة أشواط محررا عددها.
وسننه المقارنة: المشي من الصفا بدعاء وخشوع إلى حد الميل، والهرولة منه بنقل يسر ودعاء إلى الميل الآخر، ثم المشي إلى المروة على ما وصفناه من الدعاء، هكذا في كل شوط ويتحرى في كل موضع ما يخصه من الدعاء، ويقرأ إنا أنزلناه، ولو وقف من إعياء أو جلس لا بين الصفا والمروة بل على كل واحد منهما لم يكن به بأس، وكذا لو سعى راكبا.
فإن كان متمتعا وجب عليه عند فراغه منه التقصير، وخير مواضعه المروة يقص بنيته شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه أو لحيته داعيا ذاكرا. وقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد لكونه في الحرم، والأفضل التشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج. ولو لبى به قبل أن يقصر متعمدا، لبطلت متعته، وصارت مفردة. ولو فعل ذلك ناسيا لم تبطل بل يلزمه دم شاة.
وإحرام الحج ركن مفروض يبطل بتعمد تركه الحج لا بنسيانه أو السهو عنه، وخير