والمصدود بعدو يبعث هديه إن تمكن، وإلا ذبحه عند بلوع محله، وفرقه إن وجد مستحقا، وإلا تركه مكتوبا عليه وأحل من كل ما أحرم منه، وأعاد من قابل إن كان حجه فرضا.
والمحصور بمرض يرسل أيضا هديه إلى أن يبلغ محله وهو يوم النحر يحل من كل ما أحرم منه إلا النساء حتى يطوف طوافهن قابلا أو يطاف عنه، فإن لم يقدر كل واحد منهما على إنفاذ هديه، وعجز عن ثمنه بقي على إحرامه إلى قابل حتى يحج عنه.
والمحرم إذا فاته الحج بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق، فيطوف، ويسعى، ويجعل حجته مفردة، ويتحلل مما أحرم منه.
فجملة أركان الحج تسعة: النية في كل واجب ركنا كان أو غير ركن، وإحراما العمرة، والحج، وطوافاهما، وسعياهما والموقفان عرفة والمشعر، وما عداها من الواجبات ليست بأركان. وجميع المناسك واجبة، والمندوبة تصح بغير طهارة إلا الطواف خاصة، وكلها تستقبل بها الكعبة إما واجبا كالصلاة وما في حكمها، أو ندبا كباقيتها، إلا رمى جمرة العقبة كما أومأنا إليه، وكل طواف واجب له سعي إلا طواف النساء، فإنه لا سعي له. وتصح جميع المناسك من الحائض والنفساء إلا الطواف فإنها متى طهرت تقضيه، وقيل: يقضي عنها نيابة، وقيل: تجعل حجتها مفردة، ويعتمر بعدها وهل يصح الاستئجار عن الميت من الميقات مع القدرة على ذلك من بلده أم لا؟ فيه خلاف. ومن تمام فضيلة الحج قصد المدينة لزيارة الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم وسلامه.