في السنة الثانية، وشرطه أن يكون تام الخلقة سالما من جميع العيوب سمينا وأفضل ما تولاه مهديه بنفسه، فإن لم يتمكن نوى ويده في يد الجزار ولا يعطيه شيئا من لحمه أو جلاله أجرة، فيجوز صدقة، ويسمي عند ذلك ويتوجه بآية إبراهيم، ويدعو، ويقسم اللحم أثلاثا لأكله، وهديته، وصدقته.
وأيام النحر بمنى أربعة: النحر والثلاثة التي تليه وفي باقي الأمصار ثلاثة. فإن لم يجد الهدي خلف ثمنه عند ثقة يذبحه عنه قابلا. فإن تعذر عليه ذلك لفقر أو إعسار، صام عنه ما قدمناه. والاشتراك في الهدي الواجب اختيارا لا يجوز بل اضطرارا وفي الأضاحي يجوز على كل حال.
والحلق بعد الذبح وهو نسك فإذا أراده استقبل الكعبة، ونوى بعد أمر الحلاق بالبداية من جانب الناصية الأيمن ويدعو بما ورد لذلك، ويجمع شعره فيدفنه بمنى موضع رجله وقيل: يجزئ التقصير بدلا عن الحلق. ويجب عليه دخول مكة من يومه للطواف، والسعي، ويمتد وقت ذلك إلى آخر أيام التشريق، وقيل: إلى آخر ذي الحجة، ويعتمد عند دخولها من الغسل وغيره ما اعتمده أولا، ويطوف طواف الحج، ويصلى ركعتين، ويسعى بين الصفا والمروة سعيه كطوافه، وسعيه أولا امتيازا لا بالنية. فإنه كل ركن أو غيره بنيته.
وطواف الزيارة وسعيها وهما ما أشرنا إليه، كل منهما ركن يفسد الحج بالإخلال به. ويطوف بعد السعي طواف النساء للتحلة وليس بركن. وحكم النساء، والخصي في وجوبه حكم الرجال، ويصلى بعده ركعتيه وقد أحل من كل ما أحرم منه. ولا يبيت ليالي أيام التشريق إلا بمنى. فإن بات بغيرها لا لطواف ولا لضرورة محوجة من مرض أو خوف حادث محدث بالنساء من حيض وغيره ليلة لزمه دم، وليلتان دمان، وثالث ليلة لا يلزمه بشئ إن نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو النفر الأول، ولم يقم بمنى إلى غروب الشمس، فإن أقام وجب عليه مبيتها فإن لم يبت مختارا وجب عليه دم ثالث.
ووقت الرمي في جميع أيامه أول النهار ويمتد إلى قبيل غروب الشمس. فإن غربت