وقته بعد الزوال من يوم التروية، وأشرف مواضعه في المسجد عند المقام أو تحت الميزاب.
وإن كان عقده في أي موضع كان من مكة جائزا. ويتقدمه من التنظيف، والغسل، والصلاة، والدعاء المختص بذكره، وتعينه، وعقده عقيب فريضة ما يتقدم إحرام العمرة.
ويجب فيه من لبس ثوبيه، وتعيين نيته لعقده بها، وبالتلبيات الأربع المذكورة، ومن مقارنة النية واستدامة حكمها، ما يجب في ذاك وكذا في كل ما يجب اجتنابه من المحرمات المذكورة عليه. ولا يرفع فيه صوته بالتلبية إلى أن يخرج من مكة على الأبطح، فحينئذ يرفع صوته بها جامعا بين الواجبة والمندوبة منها حتى يأتي منى، فيدعو بما يخصها، ويبيت بها ليلة عرفة، ويفيض منها بعد صلاة الفجر إلى عرفات. وإن كان إماما فبعد طلوع الشمس، ويدعو عند إفاضته منها بدعائها، ويلبي ويقرأ إنا أنزلناه حتى يأتي عرفات، فيضرب خباءه بنمرة - وهي بطن عرفة - ويجب الوقوف بها لأنه ركن حكمه حكم باقي الأركان، ويزيد عليها بأن فواته اضطرارا ولا يحصل الوقوف بالمشعر اختيارا يبطل معه الحج. وأول وقته من بعد زوال الشمس في اليوم التاسع، وآخره للمختار وللمضطر ساعة من ليل العاشر. والمعتبر في وجوبه أن لا يكون في الجبل مع الاختيار، ولا في نمرة، ولا ثوية، ولا ذي المجاز، ولا تحت الأراك. وأفضل محالة في ميسرة الجبل، ويتأكد الغسل له. فإذا زالت الشمس قطع التلبية، وأتى موضع الوقوف وعقد بنيته الواجبة بمعتبراتها مستديما حكمها إلى الغروب. ولو أفاض قبل ذلك مع العمل والعلم بأنه لا يجوز وجب عليه بدنة. ومن أكيد السنن قطع مدة الوقوف بالتكبير، والتحميد، والتهليل، والتسبيح، والصلاة على النبي، والدعاء الموظف، كذلك بحيث لا يشتغل وقته ولا يقطعه بغير ذلك.
وينبغي أن يكون مشتري الهدي من عرفات ليساق إلى منى، ويدعو عند الغروب بدعاء الوداع، ويفيض إلى المشعر ذاكرا بحيث لا يصلى العشائين إلا به، جامعا بينهما بأذان وإقامتين، وكذا في صلاة الظهرين يوم عرفة، ويبيت به متهجدا داعيا إلى ابتداء طلوع الفجر فإن ذلك أول وقت الوقوف به. وحكمه في الوجوب والركنية حكم الوقوف بعرفة، ويمتد للمختار إلى ابتداء طلوع الشمس وللمضطر الليل كله ففواته اختيارا لا حج