حلق الرأس أو إطعام ستة مساكين أو الصيام، وكفارة قص الشارب ونتف الإبطين أو حلق العانة. وفي أحد الإبطين ثلاثة مساكين وكف من طعام. لإسقاط ما يمر من شعر الرأس أو اللحية في غير طهارة ونتف ريشة طائر و لقتل القمل وإزالته أو إدماء الجسد بحكه، مد من الطعام. والشاة لقطع الصغيرة من شجر الحرم المعين ذكره بجنته من أصلها، وللكبيرة بقرة. ولجز الحشيش الموصوف أو قم بعض الشجرة صدقة، أعلاها شاة، وأدناها مد من طعام، وما عدا ما ذكرناه فيه الإثم.
ويستمر المحرم على ما هو عليه حتى يصل مكة، فيدخلها من أعلاها مغتسلا ذاكرا، وحينئذ يجب عليه الطواف لأنه ركن، تعمد تركه مبطل الحج وموجب إعادته، ومع الاضطرار أو النسيان يقضي بعد الفراع من المناسك. ويمتد للمتمتع من حين دخول مكة إلى زوال الشمس من يوم التروية، ويتضيق إلى أن يبقى من التاسع ما يدرك فيه عرفة آخر وقتها. وللقارن والمفرد من حين دخولهما إلى بعد الموقفين، فتقديمه عليهما وتأخيره عنهما جائز لهما. ومن مقدمات سننه: الغسل، والدعاء على باب بني شيبة، والدخول منه بوقار، وذكر الدعاء عند معاينة الكعبة وعند الحجر وتقبيله واستلامه.
ومن فروضه: الطهارة من الأحداث والأنجاس، وستر العورة، وابتداؤه بالنية على شروطها قبالة الحجر، وجعلها على يسار الطائف، والمقام على يمينه طائفا بينهما خارج الحجر يجوز عدده سبعة أشواط، فإن زاد عامدا أو نقص بطل طوافه، وناسيا يسقط الزائد ويتم الناقص، ويبطل بشكه في جملته لا يجز منه شيئا، وفي شكه بين ستة أو سبعة.
ويبني على الأقل إذا شك فيما دون ذلك. وقطعه مختارا لا لصلاة فريضة حاضرة يبطله، وكذا قطعه لضرورة ولم يكن أتى على أكثره. ولا يلزم استئنافه بالشك بين سبعة وثمانية، ولو ذكر في أثناء الثامن لقطعه ولم يلزم شئ، فإن لم يذكر حتى أتمه صلى للأول ركعتين، وأضاف إلى الشوط الزائد، ستة ليصير له طواف آخر.
ومن سننه القارنة له: تقبيل الحجر، واستلامه في كل شوط، واستلام الأركان وتقبيلها وخاصة الركن اليماني، والدعاء عند كل ركن وعند الباب في الميزاب، وقراءة إنا أنزلناه، والتزام الملتزم، ووضع الجبين والصدر والذراعين، وتمريغ الخدين على