مطلقا. وإذا استؤجر بحجة لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي بالأولى، ويمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى.
ولو صد قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف، ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته وقيل: يلزم. وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام وكذا لو فضلت عن النفقة لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل.
ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالإغماء أو البطن وما شابههما ويجب أن يتولى ذلك بنفسه، ولو حمله حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه، ولو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته.
وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله، ولو أفسده حج من قابل، وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبني على القولين. وإذا أطلق الإجازة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل، ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام ولو استأجراه لعام صح الأسبق، ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع بطلا، وإذا أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه.
ومن وجب عليه حجان مختلفان كحجة الاسلام والنذر فمنعه عارض جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة بعد حجه وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة، ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة.
مسائل ثمان:
الأولى: إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى أجرة المثل وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة ومن الثلث إذا كانت ندبا ويستحقها الأجير بالعقد، فإن خالف ما شرط قيل: كان له أجرة المثل، والوجه أنه لا أجرة.
الثانية: من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات فإن لم يعلم منه إرادة التكرار