ولم يرم قضاه في صدر اليوم المستقبل. وإذا فاته جملة الرمي قضاه قابلا، أو استناب من يقضيه عنه. والترتيب فواجب فيه البداءة بالعظمى، ثم الوسطى، ثم العقبة. ومخالفته توجب استئنافه. ويرمي كل يوم من أيام الثلاثة الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع. والنية معتبرة. ومن فضله رميه حذفا، والتكبير مع كل حصاة، والذكر المخصوص به، واستقبال الكعبة في رمى العظمى، والوسطى، والوقوف بعد الرمي عند كل واحدة منهما قليلا دون الثالثة، ومن أصحابنا من ذهب إلى أنه سنة لا فرض. والنفر الآخر أفضل منه في الأولى. ولا ينبغي لمن أصاب النساء وتعدى بصيد أو غيرهما مما يوجب الكفارة أن ينفر إلا في الأخير. ولا لمن أراد النفر أولا أن ينفر إلا بعد الزوال. فأما إذا نفر أخيرا فلا بأس في صدر النهار متى أراد. وإذا نفر في الأول، دفن حصى اليوم الثالث بمنى. ومن تمام الفضيلة إتيان مسجد الخيف، وزيارته، والصلاة عند المنارة التي في وسطه، والذكر، والدعاء فيه، وتوديع منى، والالتفات إليها عند النفر منها، والسؤال أن لا يكون آخر العهد بها، ودخول مسجد الحصباء، والصلاة فيه، والدعاء، والاستلقاء للاستراحة على الظهر. فإذا رجع إلى مكة فليكثر من الطواف المندوب فإنه ثوابه عظيم.
ويزور الكعبة على غسل إن كان صرورة، ويصلى في زواياها على الرخامة الحمراء، ويجتهد فيها بالدعاء، ويودع البيت بالطواف، ويدعو بعده بدعاء الوداع.
ويصلى عند المقام. ويشرب من ماء زمزم، ويصب على بعض أعضائه، ويمشي إذا خرج من المسجد بعد وداعه القهقري مستقبلا بوجهه الكعبة داعيا طالبا أن لا يجعل آخر العهد.
والقارن أو المفرد بعد إحلاله يقضي جميع المناسك يبرز إلى أحد المساجد المعدة للعمرة فيحرم بعمرة مفردة، ويأتي مكة يطوف لطواف العمرة المفردة، ويسعى سعيها، ويطوف لها طواف النساء، ويقصر وقد أحل. والعمرة المبتولة سنة، وأفضل أوقاتها رجب، ويجوز في كل شهر، وأحكامها ذكرناها في المفردة، ولا يحتاج إلى نقلها لتمتعه بها أولا وإنما هي مستحبة له بعد استيفائه مناسك عمرته وحجه.