طعام، وفيما زاد على ذلك مد وفي كثيره دم شاة.
وإذا رمى المحرم صيدا فأصابه وفاته بغيبته عنه لزمه فداؤه. فإن شاهده بعد ذلك كسيرا لزمه ما بين قيمته في حالي صحته وكسره. والمشارك في ذلك كالمستبد به. والدال كالقاتل إذا قتل ما دل عليه. ولا بأس بصيد البحر ولا بالدجاج الحبشي.
ومنه ما لا يلزم فيه كفارة إلا مع العمد دون السهو وهو إما مفسد للحج، فالجماع في الفرج في إحرام العمرة، وكذا في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة، وكذا بعد وقوفها قبل الوقوف بالمشعر. ويلزم إفساد الحج وإن كان فاسدا، أو إعادته قابلا، وكفارة بدنة، وهي كفارة الوطء في الدبر وإتيان العبد والبهيمة. وهل يفسد ذلك ويوجب الإعادة إذا كان قبل الموقفين أو إحداهما أم لا؟ فيه تردد.
وإما غير مفسد، فالبدنة أيضا كفارة من أمنى بتقبيل الزوجة، أو مباشرتها بشهوة، أو بالنظر إلى غير أهله مع قدرته وإيساره، ومع إعساره بقرة. فإن عجز عنها، فشاة. فإن لم يجدها، فصيام ثلاثة أيام. وهي أيضا كفارة الوطء بعد وقوف المشعر قبل الإحلال، وكفارة عاقد النكاح لغيره إذا كانا محرمين، ودخل المعقود له بالمعقود عليها ومحرم عليه أبدا. ويفرق بين الرجل وزوجته أو أمته إذا جنى جناية تفسد الحج من موضعها، ولا يجتمع بها إلا وبينهما ثالث إلا أن يحجا مع قابل ويبلغ الهدي محله. وكلما تكرر تعمد الوطء تكررت كفارته إن تقدم التكفير عن الأول أولا، وكان إيقاعه متفرقا أو في مجلس واحد. والشاة كفارة استعمال شئ من أجناس الطيب المحرم بشم، أو أكل، أو غيرهما، أو أكل شئ من الصيد أو بعضه، أو تظليل المحمل، أو تغطية رأس الرجل ووجه المرأة لا عن عذر، عن كل يوم دم، ومع العذر الضروري عن جميع الأيام دم، وهي كفارة لبس المخيط مجموعا جملة لا متفرقا. فأما إن فرق فعن كل ضعف منه دم، ولا ينزعه إذا اختار ذلك من جهة رأسه بل من قبل رجليه، وهكذا تقليم أظفار اليدين والرجلين جميعا. فإن تفرق تقليمهما في مجلسين ففيهما دمان. وفي قص الواحد مد من طعام، وكذا إلى أن يأتي على الجميع فيلزم ما بيناه. وجدال الصادق ثلاثا فيه ذلك، وهو أيضا في جداله مرة كاذبا، وبقرة في المرتين، وبدنة في الثلاث فصاعدا، وهي كفارة