منها تقصيرا، والإتيان بعدها بمناسك الحج. فهو فرض كل ناء من مكة ليس من أهلها ولا حاضري المسجد، أقل نائه أن يكون بينه وبينها من كل جانب اثنا عشر ميلا، فما فوقها، جملتها من الجوانب الأربع ثمانية وأربعون ميلا فمن هذا حكمهم، لا يجزئهم في حجة الاسلام إلا التمتع، أو قران بإقران سياق الهدي إلى الإحرام، واستيفاء مناسك الحج كلها والاعتمار بعدها أو إفراد بإفراد، الحج من ذلك والإتيان بما يأتي القارن سواء عدا سياق الهدي. فكل منهما فرض أهل مكة وحاضريها ممن بينه وبينها ما حددناه فما دونه. ولا فرق بين مناسك الحج على الوجوه الثلاثة إلا بتقديم عمرة التمتع، وإفرادها بعد الحج للقارن والمفرد، وبوجوب الهدي على المتمتع وعلى القارن بعد التقليد أو الإشعار وسقوطه عن المفرد.
فأول المناسك الإحرام لأنه ركن، يبطل الحج بتعمد تركه، لا بنسيانه. ومن شرط صحته. الزمان: شوال، وذو القعدة، وثمان من ذي الحجة للمختار وضع للاضطرار إلى أن يبقى من الوقت ما يدرك فيه عرفة، إذ الإحرام للمتمتع بالعمرة أو يحج في غير هذا الوقت لا ينعقد.
والمكان: وهو أحد المواقيت المشروعة إما بطن العقيق، ويندرج فيه المسلخ وغيره.
وذات عرق ويختص بالعراقيين، ومن حج على طريقهم. أو مسجد الشجرة وهو ذات الحليفة ويختص بأهل المدينة، ومن سلك مسلكهم. أو الجحفة: وهي المهيعة ويختص بالشاميين ومن إلى نهجهم. أو يلملم ويختص باليمنيين، ومن نحا نحوهم. أو قرن المنازل وهي لمن حج على طريق الطائف، ومن والاهم في طريقهم.
فتجاوز أحد هذه المواقيت بغير إحرام لا يجوز، ويلزم معه الخروج إليه إن كان اختيارا على كل حال وإلا فلا حج له، وعليه إعادته قابلا. وإن كان اضطرارا أو نسيانا، وجب الرجوع إن أمكن وإلا مع تعذره يصح الإحرام في أي موضع ذكره وأمكنه. ولا ينعقد قبل بلوع الميقات، وينعقد من محاذاته إذا منعت ضرورة خوف أو غيره من إتيانه.
ولبس ثوبيه بعد تجرده من المخيط يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، وكل ما تصح