الصلاة فيه معها يصح فيه الإحرام، ومستحبها أو مكروهها فيها مستحبة أو مكروهة فيه.
ويعتبر طهارتهما وملكيتهما أو استباحتهما، ومع الضرورة يجزئ ثوب واحد. ويجوز عند خوف البرد الاشتمال بما أمكن دفعه به ما لم يكن مخيطا من كساء وغيره. والاتشاح على الطهر بالرداء المخيط كالقباء وشبهه مقلوبا. وقيل: إذا اضطر إلى لبس أجناس الثياب المخيطة لضرر لا يمكن دفعه إلا بها، جاز لبسها جملة واحدة لا متفرقة، وأجزأت عنها كفارة واحدة.
وعقده بالنية، والتلبيات الأربع الواجبة: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لا ينعقد إلا بها، أو بما حكمه حكمها من إيماء الأخرس، وتقليد القارن هديه وإشعاره. ومن السنة - في الإحرام - النظافة، بقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبطين، وحلق العانة، والغسل، والصلاة كما قدمناه.
وعقده عقيب فريضة أفضلها الظهر، والدعاء عقيب صلاته. وذكر الوجه الذي يحج عليه في الدعاء إن كان التمتع أو غيره، والاشتراط فيه، وإضافة التلبيات المندوبة إلى الواجبة، ورفع الصوت بها، وذكر جهة الحج فيها إن كانت متعة أو غيرها، وكذا إن كان نيابة، ذكر المحجوج عنه فيها وتكرارها أعقاب الصلوات وعند الانتباه من النوم وبالأسحار، وكلما عدا نجدا وهبط غورا أو رأى راكبا أو أشرف على منزل.
وكون الملبي على طهارة من تمام فضلها. ولا يقطعها المتمتع حتى يشاهد بيوت مكة، والقارن والمفرد حتى تزول الشمس من يوم عرفة. وإذا انعقد الإحرام وجب على المحرم اجتناب الصيد أكلا، وإطعاما، وبيعا، وشراء، وإمساكا، وأخذا، وذبحا، وطبخا، ورميا، وحذفا، وإشارة، ودلالة، والنساء وما يتعلق بهن من جماع، واستمناء، وتقبيل، وملامسة، ونظر بشهوة، وعقد نكاح على الإطلاق لنفسه أو لغيره وشهادة به، والأطياب الخمسة: المسك، والعنبر، والعود، والزعفران، والكافور استعمالا وإدهانا وما يتبعهما.
ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وتظليل المحمل، وستر ظاهر القدم إلا لضرورة. وستر المرأة وجهها، ولبسها القفازين، والمشي تحت الظلال سائرا لا الجلوس تحته نازلا، وتختم الزينة. وإزالة ما يرجع إلى الرأس والبدن من شعر أو دم أو لحم أو جلد أو ظفر أو قمل