كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال قيل: يسقط وإن قل، ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة، كان حسنا. ولو بذل له باذل وجب عليه الحج لزوال المانع، نعم لو قال له:
اقبل وادفع أنت، لم يجب.
وطريق البحر كطريق البر فإن غلب ظن السلامة وإلا سقط ولو أمكن الوصول بالبر والبحر، فإن تساويا في غلبة السلامة كان مخيرا وإن اختص أحدهما تعين، ولو تساويا في رجحان العطب سقط الفرض.
ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته وقيل: يجتزئ بالإحرام، والأول أظهر. وإن كان قبل ذلك قضيت عنه إن كانت مستقرة وسقطت إن لم تكن كذلك، ويستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل.
والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه، فلو أحرم ثم أسلم أعاد الإحرام، وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه، ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه إلا أن يستأنف إحراما آخر، وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.
ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح، ولو لم يكن مستطيعا فصار كذلك في حال ردته وجب عليه الحج وصح منه إذا تاب، ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح، والمخالف إذا استبصر لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه.
وهل الرجوع إلى الكفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب الحج؟ قيل: نعم، لرواية أبي الربيع، وقيل: لا، عملا بعموم الآية وهو الأولى.
وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا أو حج ماشيا أو حج في نفقة غيره أجزأه عن الفرض، ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه ومع الضعف الركوب أفضل.
مسائل أربع:
الأولى: إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضي عنه من أصل تركته، فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وعلى أجرة المثل بالحصص.